الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1348 [ ص: 51 ] ( 23 ) باب جامع بيع الطعام 1310 - مالك ، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم ، أنه سأل سعيد بن المسيب فقال : إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار . فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم ، فأعطى بالنصف طعاما ، فقال سعيد : لا ، ولكن أعط أنت درهما ، وخذ بقيته طعاما .


29218 - قال أبو عمر : قوله : يكون من الصكوك بالجار ليس عند القعنبي ، ولا ابن القاسم ، ولا أكثر الرواة " للموطأ " وإنما عندهم : إني رجل أبتاع الطعام ، فربما ابتعت منه .

29219 - وهذا الحديث عند القعبني ، عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل سعيد بن المسيب ، قال : إني رجل أبتاع ليس فيه عنده .

29220 - وذكره ابن أبي مريم . 29221 - وفي هذا الخبر دليل على أن ذلك الزمن لم يكن عندهم دراهم مكسورة ، لا دنانير مقطوعة .

29222 - ولذلك قال سعيد : قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض ، فلما لم يجد مبتاع الطعام بدينار ، ونصف درهم نصف درهم أمره سعيد أن يعطيه درهما ، ويأخذ ببقيته طعاما .

29223 - والمال يعني في دراهم سعيد أن يعطيه بأكثر من درهم طعاما ، [ ص: 52 ] فذلك عند أصحاب مالك على وجهين :

29224 - ( أحدهما ) : أن يكون الطعام الذي يعطيه بنصف الدرهم من الطعام الذي ابتاع منه ، فيدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى .

29225 - ( والآخر ) : أن يكون الطعام من غير الذي اشترى منه ، فيكون حنطة ، وذهبا بطعام ، وفضة ، فيدخله التفاضل بين الطعامين على ما قدمناه من أصل مذهب مالك في ذلك ، وإذا تم له الدرهم ، وأخذ به حنطة ، كان حينئذ دينار ودرهم في حنطة ، فلم يدخله شيء .

29226 - وعند الكوفيين : لا يجوز أن يعطيه في نصف الدرهم طعاما من غير ما ابتاع ، ومما ابتاع منه إذا قبضه ، لأنه يكون بيع الطعام بإزاء مثله من الطعام ، وسائره بالدينار .

29227 - وعند الشافعي يكون شريكا له في الدرهم إن أراد ، ويستحب أيضا ما قاله سعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية