[ ص: 55 ] 29236 - فذهب مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، وأهل المدينة ، وأهل الكوفة ، وأكثر أهل العلم إلى أن بيع الحب في سنبله إذ يبس ، واستغنى عن الماء ، وابيض السنبل جائز .
29237 - واختلفوا فيمن عليه حصاده ، ودرسه .
29238 - فقال بعضهم : هذا على البائع حتى يسلم الحبة إلى المشتري مميزا من التبن .
29243 - قال : ومن أجاز بيع الحنطة في سنبلها لزمه أن يجيزه في تبنها .
29244 - قال أبو عمر : قد روى الربيع بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه سمعه يقول : وقيل له في بيع الزرع إذا ابيض ، واشتد في سنبله خبر بإجازته عن النبي صلى الله عليه وسلم : من رواه ؟ قيل له : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع حتى يبيض ويشتد . قال : ما أحفظ هذا الحديث ولا يجوز بيعه ، لأنه شيء غير معين ، وبيعه من بيع الغرر وإن صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة بالحديث ما وسعنا إلا اتباعه والقول به ، ولا يحل لأحد استعمال قياس ، ولا معقول مع ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه .
وقال : اضربوا عليه ، وكثيره من بيع الزرع في سنبله جائز ، كما جاء الخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم .
29246 - وسيأتي القول في بيع الغرر في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .
29247 - ولا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بيع الجزر ما دام عليه قشرتان ، حتى تزول القشرة العليا ، وتبقى في القشرة السفلى التي فيها بقاؤه ويصح النظر إليه .