الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
29273 - قال مالك : ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم ، على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل .


29274 - قال أبو عمر : قوله : يعطى بذلك طعاما يريد الكسر .

29275 - كذلك رواه القعنبي .

29276 - وهذا بين في مذهبه واضح ، لأنه اشترى منه ببعض درهم طعاما قبضه على أن يعطيه عند الأجل بالكسر من الدراهم طعاما ، والدرهم لم يكن يتبعض [ ص: 64 ] عندهم ولا يجوز كسره عند أهل المدينة على ما قدمنا عنهم فيما مضى من هذا الكتاب في موضعه ، فلم يدفعه ، وشرط أن يعطيه في ذلك الكسر طعاما عند الأجل ، بهذا لا يجيزك أحد ، لأنه طعام بطعام إلى أجل ، وذكر الكسر من الدرهم لا معنى له ، لأنه قد شرط أن يعطيه عند الأجل ، فكان ذكره لغوا ، وكان في معنى الحيلة ، أو الذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة .

29277 - هذا كله أصل مالك ، ومعنى قوله ، وقد ذكرنا قوله في الذي يبيع سلعته بدنانير على أن يعطيه بالدنانير ، كذا وكذا درهما أن يبيعه لسلعته إنما هو بالدراهم .

29278 - وذكر الدينار لغو ، فكذلك ذكر الكسر من الدرهم هنا لغو ، وهو طعام بطعام إلى أجل .

29279 - وأما الشافعي ، وأبو حنيفة ، فهو عندهم من بيعتين في بيعة ، ويدخله أيضا عندهما بيع الطعام بالطعام نسيئة .

التالي السابق


الخدمات العلمية