1358 [ ص: 96 ] 29391 - قال أبو عمر : جاء تفسير هذا الحديث في سياقه ، فإن لم يكن تفسيره مرفوعا من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وحسبك بتأويل من روى هذا الحديث وعلم مخرجه .
1320 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه قال : لا ربا في الحيوان ، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين والملاقيح ، وحبل الحبلة ، والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل . والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال .
29392 - وتفسير nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب هذا يدل على ما تدل عليه ترجمة الباب من بيع الحيوان ، وأنه لا يجوز منه بيع الأجنة ، ولا بيع ما لم يخلق ، أو لا بيع ما يقع عليه العين ، ويحيط به العلم ، والتفسير في الحديث الأول يحتمل مثل هذا [ ص: 97 ] أيضا .
29393 - والأظهر فيه النهي عن البيوع إلى الآجال المجهولة ، لقوله فيه أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها .
29394 - وبهذا التأويل قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما .
29395 - ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا الأجل المجهول لا يجوز ، وكفى بالإجماع علما ، وقد جعل الله - عز وجل - الأهلة مواقيت للناس ، وهي معلومة ، فما كان معلوما من الآجال لا يختلف مجيئه ، ولا يجهل وقته ، فجائز البيع إليه ، لا خلاف بين المسلمين فيه .
29401 - قال أبو عبيد : المضامين ما في البطون ، وهي الأجنة ، والملاقيح ما في أصلاب الفحول .
29402 - وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
29403 - واستشهد أبو عبيد بقول الشاعر :
ملقوحة في بطن ناب حائل
.
[ ص: 99 ] 29404 - وفي البيت الذي استشهد به : " ملقوحة " وكان وجه ما استشهد به أن يقول : مضمونة في بطن الحامل .
29405 - وقال غيره : المضامين ما في أصلاب الفحول ، والملاقيح ما في بطون الإناث .
29406 - وذكر المزني ، عن ابن هشام ، شاهدا بأن الملاقيح ما في البطون لبعض الأعراب :
[ ص: 100 ]
منيتني ملاقحا في الأبطن تنتج ما تلقح بعد أزمن
29407 - وأي الأمرين كان ، فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك كله لا يجوز في بيوع الأعيان ، ولا في الآجال ، والحمد لله كثيرا .
29408 - قال أبو عمر : في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لحديث هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد ما روي عنه من تجويز ذلك البيع إلى الأجل المجهول .
29409 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، قال : بلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يبتاع إلى ميسرة ، ولا يسمي إلى أجل .
29410 - قال : وأخبرني إسرائيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن يعقوب ، أنه كان يبتاع منه إلى الميسرة ، ولا يسمي أجلا .