29589 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض . فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا ، فسلف فيه إلى أجل ، فحل الأجل . فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك ، من الذي اشتراه منه بأكثر من [ ص: 157 ] الثمن الذي سلفه فيه . قبل أن يقبض ما سلفه فيه . وذلك أنه إذا فعله ، فهو الربا . صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها . فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري ، باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها . فصار أن رد إليه ما سلفه . وزاده من عنده .
29590 - قال أبو عمر : هذه المسألة قد أوضح مالك فيها مذهبه ، وذلك على أصله في قطع الذرائع .
29591 - وأما غيره من فقهاء الأمصار ، فلا يجيزون بيع شيء سلم فيه لأحد حتى يقبضه على ما تقدم من مذهبهم في أن العروض في ذلك كالطعام .