عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
كتاب البيوع
باب النهي عن بيعتين في بيعة
بلاغ مالك أن رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل
فهرس الكتاب
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر
صفحة
174
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1330 -
مالك
، أنه بلغه أن رجلا قال لرجل : ابتع لي هذا البعير بنقد . حتى أبتاعه منك إلى أجل ، فسئل عن ذلك
عبد الله بن عمر
، فكرهه ونهى عنه .
عرض الحاشية
29682 - قال
أبو عمر
: هذا الحديث عند
مالك
فيه وجهان .
29683 - " أحدهما " : العينة ، وقد تقدم تفسيرها بمثل هذا الحديث عند
مالك
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283
ابن شهاب
، وغيره .
[
ص:
174 ]
29684 - ( والثاني ) : أنه من باب بيعتين في بيعة ، لأنها صفقة جمعت بيعتين ، أصلها البيعة الأولى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم