4265 - وقد ذكرنا في التمهيد من وصل حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، فجعله عن [ ص: 92 ] سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) .
4268 - وممن أجاز الأذان لصلاة الصبح ليلا مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وهو قول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي الكوفي .
4269 - وحجتهم حديث هذا الباب ; لأن فيه الإخبار بأن بلالا كان شأنه أن يؤذن للصبح بليل . يقول : فإذا جاء رمضان فلا يمنعكم أذانه من سحوركم ، وكلوا واشربوا حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ; فإن من شأنه أن يقارب الصباح بأذانه .
4270 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وزفر ، ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وجمهور أهل العراق من التابعين ومن بعدهم - : لا يجوز الأذان لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر .
4271 - وعندهم في ذلك آثار كثيرة قد ذكرها جماعة من المصنفين ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، وقد ذكرنا في " التمهيد " بعضها .
4274 - وعرض مثل هذا لعمر مع مؤذن له يقال له : مسروح ، أذن قبل الفجر ، فأمره بمثل ذلك .
4275 - وآثار كثيرة بمثل هذا المعنى عن بلال ، وعن سلف أهل العراق ، إلا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا الباب أثبت عند أهل العلم بالنقل .
4277 - واختلفوا في الصبح ، فواجب أن ترد الصبح قياسا على غيرها ; إذ لم يجمعوا فيها على ما يجب التسليم له .
4278 - والذي أقول به أنه جائز الأذان للصبح قبل الفجر ; لصحة الإسناد بذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، على أن يؤذن لها مع ذلك المؤذن مؤذن آخر قرب الفجر استحسانا واحتياطا .
4282 - وتأويل مقاربة الصباح موجودة في الأصول ; بدليل قوله : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف " [ البقرة : 231 ] وهذا معناه قاربن بلوغ أجلهن ، ولو بلغن أجلهن لم يكن لأزواجهن إمساكهن بالمراجعة لهن ، وقد انقضت عدتهن .
4283 - وفي هذا الحديث معان من الصيام ذكرتها عند ذكر هذا الحديث في التمهيد ، وأخرتها في هذا الكتاب إلى كتاب الصيام ; لأنه أولى المواضع بذلك .