عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
كتاب البيوع
باب النهي عن بيعتين في بيعة
بلاغ أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل
فهرس الكتاب
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر
صفحة
174
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1331 -
مالك
، أنه بلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=14946
القاسم بن محمد
سئل عن
رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا ، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل
. فكره ذلك ونهى عنه .
عرض الحاشية
29685 - قال
أبو عمر
: هذا من بيعتين في بيعة عند الجميع إذا افترقا على ذلك ، إلا أنهم اختلفوا في المعنى الذي له وجبت الكراهة ، والتحريم في ذلك على ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى .
29686 - فمن ذلك ما قاله
مالك
بأثر هذا الحديث .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة