1334 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد . ثم يقدم به بلدا آخر . فيبيعه مرابحة : إنه لا يحسب فيه أجر [ ص: 200 ] السماسرة . ولا أجر الطي ولا الشد . ولا النفقة . ولا كراء بيت . فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن . ولا يحسب فيه ربح . إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله . فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به .
قال مالك : فأما القصارة والخياطة والصباغ ، وما أشبه ذلك ، فهو بمنزلة البز ، يحسب فيه الربح ، كما يحسب في البز . فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت إنه لا يحسب له فيه ربح . فإن فات البز ، فإن الكراء يحسب ، ولا يحسب عليه ربح . فإن لم يفت البز ، فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما .
29813 - قال أبو عمر : هذا كله لمن باع مرابحة للعشرة : أحد عشر ، أو للدينار : درهم أو نحو ذلك .
29814 - ومن باع السلعة على أن الربح في جميع ثمنها كلا ، فإنه يحسب فيها ما كان لدنانيره في عين السلعة ، كالصبغ ، والخياطة والقصارة ، وله أن يعرفه [ ص: 201 ] بكل ما قامت عليه السلعة من كراء ، فأخذه سمسار ، وطي وشد ، ونحو ذلك ، فإن رضي ، فأخذ السلعة على ذلك ، وأربحه عليه طاب ذلك له .
29815 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فلم أجد في كتبه جوابا في هذا المسألة ، لا في كتاب المزني ، ولا في كتاب " nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي " ، إلا أن من قوله : إن كل ما كان صلاحا للمبتاع مما هو عين قائمة فيه ، أو أمر له قيمة ، فسبيله سبيل نفس المبتاع ، وقوله مثل ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور على ما نذكره إن شاء الله عز وجل .
29816 - وقال أبو حنيفة : إذا اشترى متاعا ، فله أن يحمل عليه ما أنفق في القصارة ، والخياطة ، والكراء ، ويلحق بالرقيق الكسوة ، والنفقة ، وكذلك أجر السمسار ، ويقول في جميع ذلك : قام علي بكذا .
29817 - ولم يختلف أصحابه في هذه الجملة .
29818 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يرفع فيه كراءه ، ونفقته ، ثم يبيعه بعد ذلك مرابحة .
29819 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : الذي نقول به : أن المرابحة لا تجوز إلا على الثالملامسة من الذي اشتراه به ، ولكنه إن أحب أن يحسب جميع ما أنفق عليه ، وما لزمه فيه من شيء لم يقل : قام علي بكذا ، وكذا ، فذلك جائز ، ولا يقل اشتريته بكذا وكذا ، فيكون ، فإن باعه على أنه اشتراه بكذا ، وقد حمل عليه ما أنفق . فالبيع مفسوخ وإن استهلك المشتري المتاع كان عليه القيمة ، ويرجع بالثمن .
[ ص: 202 ] 29820 - قال : وما أنفق على المتاع ، وعلى الرقيق في طعامهم ، ومؤنتهم ، وكسوتهم حسب عليه قام علي بكذا ، أو كذا ، ولا يحسب في ذلك نفقة ، ولا كراء .