29824 - وهو من باب الكذب ، والخيانة في المرابحة ، وستأتي المسألة في ذلك بعد .
29825 - وقال مالك فيمن اشترى سلعة بدنانير ، فأعطى في الدنانير عروضا ، أو دراهم : إنه لا يبيع مرابحة حتى يبين ما نفذ ، وكذلك لو اشترى بدين له على رجل لم يبعه حتى يبين .
29826 - وهو قول الليث .
[ ص: 203 ] 29827 - وكذلك لو وجد عيبا لم يرجع إلا ما أعطى .
29828 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا اشترى سلعة بألف درهم ، ثم باعه بالألف الدرهم عروضا ، أو أعطى فيها ذهبا ، فإنه يبيعها مرابحة على ألف درهم ، ولا يبين .
29829 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي .
29830 - وقالوا : لو وجد المشتري عيبا ، ورد السلعة بالعيب لم يرجع إلا بالثمن الذي عقد سلعته عليه .
29831 - ومن حجتهم أنه جائز له بيعها مرابحة على ما عقد قبل أن ينقض ، ثم يعطيه بعد ذلك فيه عروضا ، أو ذهبا أو ما اتفقا عليه .
29832 - وقد اختلف ابن القاسم ، وأشهب في الذي يشتري السلعة بطعام أو عرض ، هل يبيعها مرابحة ؟ 29833 - فقال ابن القاسم : ذلك جائز على ما اشترى من العروض ، والطعام ، ولا يجوز له أن يبيعها على قيمتها .
29834 - وقال أشهب : لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيء من العروض أن يبيعها مرابحة ؛ لأن ذلك من بيع ما ليس عنده .