29912 - قال أبو عمر : جعل مالك - رحمه الله - حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا كالمفسر لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، يقول : إن المتبايعين قد يختلفان قبل الافتراق ، فلو كان [ ص: 221 ] كل واحد منهما بالخيار لم تجب على البائع يمين ، ولا تراد ؛ لأن التراد إنما يكون فيما قد تم من البيوع ، والله أعلم .
29916 - قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : كل من لم يقل بحديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا من مكانهما يلزمه البيع ، ولا يلتفت إلى يمينه في قوله : كنت لاعبا ، ومن يقول : المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار حتى يفترقا أحرى ألا يقول بقول مالك في ذلك .
29917 - قال : ولم يقل بقول مالك أحد من الفقهاء في أنه لا يلزمه البيع ، وقد أعطي ما طلب في سلعته التي وقفها للبيع ، وساوم الناس فيها .
[ ص: 222 ] 29918 - قال أبو عمر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حديث منقطع ، لا يكاد يتصل ، وإن كان الفقهاء قد عملوا به كل على مذهبه الذي تأوله فيه .
29920 - هذا رواه أبو داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى بن فارس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث ، عن أبيه ، وكذلك هو روايتنا في مصنفه من السنن .
29921 - وذكره ابن الجارود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، عن عمرو بن حفص ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس ، عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن [ ص: 123 ] الأشعث ، وكيف كان الأمر ، فهو غير متصل ، ولا مسند .
29922 - وذكر أبو داود أيضا ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي ، قال : حدثني هشيم ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود باع من nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس رقيقا ، فذكر معناه .
29923 - وهذا لا يتصل ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=15238عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يختلفوا أنه لم يسمع من أبيه .
29924 - وروى هذا الحديث أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، والحميدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن عوف بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=955091إذا اختلف البيعان ، فالقول ما قال البائع ، والمبتاع بالخيار .
[ ص: 224 ] 29928 - وأجمع العلماء من أهل الفقه بالحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=955092البيعان بالخيار ما لم يفترقا " من أثبت ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد العدول ، لا يختلفون في ذلك ، وإنما اختلفوا في القول به ، وادعاء النسخ فيه ، وتخريج معانيه .
29929 - وقد اختلف الحفاظ في ألفاظه :
29930 - فرواية مالك ، عن نافع ما ذكرناه عنه في " الموطأ " .
29937 - قال نافع ، كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا تبايع الرجل ، ولم يخبره ، وأراد أن لا يقبله قام ، فمشى هنيهة ، ثم وقع .
29938 - وهذه الألفاظ كلها معناها واحد ، ولا تدافع في شيء منها .
29939 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=955097المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا " من وجوه كثيرة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، nindex.php?page=showalam&ids=88وأبي برزة الأسلمي ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبي [ ص: 226 ] هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام . وقد ذكرت أسانيدها ، وطرقها في " التمهيد " .
29940 - وأما اختلاف الفقهاء في القول : 29941 - فقول مالك ما ذكره في موطئه ، ومذهبه في جماعة أصحابه أنه لا خيار للمتبايعين إذا عقدا بيعهما بالكلام ، وإن لم يفترقا بأبدانهما .
[ ص: 227 ] 29942 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وأهل الكوفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وطائفة من أهل المدينة .
29943 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في رواية عبد الرزاق عنه .
29947 - وقال عن أبي يوسف : المتبايعان في هذا الحديث هما المتساويان ، فإذا قال : بعتك بعشرة ، فللمشتري خيار القبول في المجلس ، وللبائع خيار الرجوع فيه قبل قبول المشتري .
29948 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان نحوه .
29949 - وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : التفرق أن يتراضيا بالبيع ، فإذا تراضيا ، فقد تفرقا .
29950 - قال : والتفرق قد يكون بالقول ، كما يقال للمتناظرين إذا قاموا عن المجلس : عن أي شيء افترقتم .
29952 - وأما افتراقهما بالكلام ، قال : ومعنى قوله في المتبايعين أنهما بالخيار ، وهو قول الرجل للرجل : قد بعتك عبدي هذا بألف درهم ، فله أن يرجع عن قوله ذلك ما لم يقل الآخر : قد قبلت ، فهذا موضع خيار البائع ، فلو قال المشتري : قد قبلت : فقد افترقا ، وتم البيع بينهما .
29953 - وقال غيره من الكوفيين : التفرق أن يقبل في المجلس ، فإذا قام أحدهما من المجلس قبل أن يقبل صاحبه بطل الخيار . 29954 - قال : وفائدة هذا الوجه أن المشتري إذا لم يجب البائع من فوره أي قد قبلت ، لم يضره ذلك ، فلم ينقطع خيارهما حتى يتفرقا من مجلسهما .
29956 - وكان أبو حنيفة يرد هذا الحديث بالاعتبار كفعله في سائر أخبار الآحاد ، ويعرضها على الأصول المجتمع عليها ، ولا يقبلها إذا خالفها ، ويقول :
[ ص: 229 ] أرأيت إن كانا في سفينة ، أو قيد : متى يفترقان ، وهذا أكثر عيوبه ، وأعظم ذنوبه عند أهل الحديث ، واحتجاجهم بمذهبهم في رفع ظاهر الحديث طويل أكثره تشعيب لا معنى له ؛ لأن الأصول ، لا يرد بعضها ببعض ، وقد ذكرنا أكثرها في " التمهيد " .
29957 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في " جامعه " ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وعبيد الله بن [ ص: 230 ] الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود : إذا عقد المتبايعان بيعهما ، فكل واحد منهما بالخيار في إتمامه وفسخه ما داما في مجلسهما ، لم يفترقا بأبدانهما ، والتفرق في ذلك كالتفرق في الصرف سواء .
29958 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب في طائفة من أهل المدينة ، وقول سوار قاضي البصرة ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك .
29959 - وروي ذلك عن عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، ومعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=14429ومسلم بن خالد الزنجي ، والدراوردي ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=16349وابن مهدي .
[ ص: 231 ] 29960 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا في بيوع ثلاثة : بيع السلطان في الغنائم ، وبيع الشركاء في الميراث ، وبيع الشركة في التجارة ، فإذا صافقه ، فقد وجب البيع ، وليسا فيه بالخيار .
29961 - قال : وحد الفرقة ما كانا في مكانهما ذلك حتى يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ، قال : وإذا خيره فاختار ، فقد وجب البيع ، وإن لم يفترقا .
29963 - وفعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تفسير ذلك ، وقد تقدم ذكره ، وهو راوي الحديث ، والعالم بمخرجه ، ومعناه .
29964 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : التفرق أن يقوم أحدهما .
29965 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كل متبايعين في بيع عين حاضرة ، أو سلم إلى أجل ، أو دين ، أو صرف ، أو غير ذلك ، تبايعا ، وتراضيا ، ولم يتفرقا عن مقامهما ، أو مجلسهما الذي تبايعا فيه ، فلكل واحد منهما - إن شاء - فسخ البيع ، كان ذلك له ما داما في الموضع الذي عقدا فيه بيعهما ، إلا أن يقول أحدهما [ ص: 232 ] لصاحبه اختر إن شئت إمضاء البيع ، أو رده ، فإن اختار وجها من ذلك لزمه وانقطع عنه خيار المجلس ، وإن لم يتفرقا ، فإن عقدا بيعهما على خيار مدة يجوز الخيار إليها كانا على ما عقدا من ذلك ، ولم يضرهما التفرق .
29966 - وسنذكر اختلافهم في مدة أيام الخيار بعد إن شاء الله تعالى .
29967 - وبهذا كله قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأحمد ، وهو معنى قول الجميع .
قال مالك : وليس لهذا عندنا حد معروف ، ولا أمر معمول به فيه " :
29969 - فقال بعضهم : دفع مالك هذا الحديث بإجماع أهل المدينة على معنى الخلاف به ، فلما لم ير أحدا يعمل به ، قال ذلك القول ، وإجماعهم عنده حجة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر بن عمرو بن حزم : إذا رأيت أهل المدينة قد أجمعوا على شيء فاعلم أنه الحق .
29970 - قال : وإجماعهم عند مالك أقوى من خبر الواحد . 29971 - فقال بعضهم : لا يجوز لأحد أن يدعي في هذه المسألة إجماع أهل المدينة ؛ لأن الاختلاف فيها موجود بها .
[ ص: 233 ] 29972 - قال : وإنما معنى قول مالك : وليس لهذا عندنا حد معروف ، أي ليس للخيار عندنا حد معروف ؛ لأن الخيار عنده ليس محدودا بثلاثة أيام كما حده الكوفيون ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، بل هو على حسب حال المبيع ، فمرة يكون ثلاثة ومرة أقل ، ومرة أكثر ، وليس الخيار في العقار ، كهو في الدواب ، والثياب ، هذا معنى قوله ذلك .
29973 - قال أبو عمر : لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة ؛ لأن الاختلاف فيها بالمدينة معلوم .
29974 - وأي إجماع يكون في هذه المسألة إذا كان المخالف فيها منهم : عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، وغيرهم ؟ وهل جاء فيها منصوصا الخلاف إلا عن أبي الزناد ، وربيعة ، ومالك ، ومن تبعه ؟ وقد اختلف فيها أيضا عن ربيعة فيما ذكر بعض الشافعيين .
29975 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، وهو من جلة فقهاء المدينة : من قال : إن البيعين ليسا بالخيار حتى يفترقا استتيب ، وجاء بقول فيه خشونة ، تركت ذكره ، وهو محفوظ عند العلماء .
[ ص: 234 ] 29976 - وأما احتجاج الكوفيين ، وغيرهم ، بعموم قول الله عز وجل : أوفوا بالعقود [ المائدة : 1 ] قالوا : وهذان قد تعاقدا ، وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقد ، فهذا ليس بشيء ، لأن المأمور به من الوفاء به من العقود ما لم يبطله الكتاب أو السنة ، كما لو عقدا بيعهما على ربا ، أو سائر ما لا يحل لهما .
29983 - قالوا : وأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ، فلفظ منكر ، لإجماع علماء المسلمين أنه جائز له أن يفارقه ليتم بيعه ، وله أن لا يقيله إلا أن يشاء ، وقوله : " لا يحل " ، لفظه منكر بإجماع ، وبان أن الإقالة ندب وحصر ، لا إيجاب وفرض .
29984 - ومما يزيد ذلك بيانا فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه ، فإنه كان إذا أراد أن يجب له البيع مشى حتى يفارق صاحبه ، ويغيب عنه ، وهو الذي روى الحديث ، وعلم معناه ومخرجه .
29985 - وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني مطلب [ ص: 236 ] بن شعيب ، قال : حدثني عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث قال : حدثني يوسف ، عن سالم ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم نفترق ، فتبايعت أنا وعثمان مالا بالوادي بمال كثير ، فلما بايعته طفقت القهقرى على عقبي خشية أن يرادني عثمان قبل أن أفارقه .
29986 - قال أبو عمر : في قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم نفترق ، دليل على أن الافتراق عن المجلس كان أمرا معمولا به عندهم في بيعاتهم .
29987 - ذكر عبد الرزاق : قال : أخبرنا معمر ، قال : أخبرنا إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا اشترى شيئا مشى ساعة قليلا ليتم له البيع ، ثم يرجع .
29988 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا اشترى السلعة ، فأراد ألا يقيل صاحبه مشى شيئا قليلا ثم رجع .
29990 - وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده في " التمهيد " .
29991 - ولا أعلم أحدا خالفهما من الصحابة فيما ذهبا إليه من ذلك .
29992 - وقال عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن شريح أنه شهده يختصم إليه في رجل اشترى من رجل بيعا ، فقال : إني لم أرضه فقال الآخر : بل قد رضيته ، فقال شريح : بينتك أنكما تصادرتما عن رضا بعد البيع ، أو خيار ، وإلا فيمينه بالله ما تصادرتما بعد البيع عن رضا ، ولا خيار .
29993 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن شريح ، قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا .
29994 - قال عبد الرزاق : قال هشام بن يوسف - قاضي [ ص: 238 ] صنعاء : إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فليس ينبغي أن يترك إلا أن يأتي عنه خلافه .
29995 - ومما احتج به من لم ير للمتبايعين خيارا في المجلس أن يكون التفرق بالكلام كعقد النكاح ، أو كوقوع الطلاق الذي سمى الله : فراقا .
29996 - قالوا : والتفرق بالكلام في لسان العرب معروف كما هو بالأبدان .
[ ص: 239 ] 29998 - فيقال لهم : أخبرونا عن الكلام الذي وجب به الإجماع في البيع ، وتمت به الصفقة ، أهو الكلام الذي أريد به الافتراق في الحديث المذكور ، أو غيره ؟ ، فإن قالوا : هو غيره ، فقد أحالوا وجاءوا بما لا يعقل ؛ لأنه ليس ثم كلام غيره ، وإن قالوا : هو ذلك الكلام بعينه ، قيل لهم : كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا عليه ، وبه تم بيعهما له افترقا ، وهذا ما لا يفهمه ذو عقل وإنصاف .
29999 - وأما قول من قال : المتبايعان هما المتساومان ، فلا وجه له ؛ لأنه لا يكون حينئذ في الكلام فائدة ؛ لأنه معقول أن كل واحد في ماله وسلعته بالخيار قبل السوم ، وما دام قبل الشراء متساوما حتى يمضي البيع ويعقده ويرضاه ، وكذلك المشتري بالخيار قبل الشراء ، وفي حين المساومة أيضا ، هذا معلوم بالعقل ، والفطرة ، والشريعة ، وإذا كان هذا كذلك ، بطلت فائدة الخبر ، وقد جل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر بما لا فائدة فيه .
30000 - وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في اختلاف المتبايعين فقد قال مالك في " الموطأ " :