1340 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، أنه قال : كان الربا في الجاهلية ، أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل . فإذا حل الأجل ، قال : أتقضي أم تربي ؟ فإن قضى ، أخذ . وإلا زاده في حقه ، وأخر عنه في الأجل .
20103 - قال أبو عمر : قد بين مالك - رحمه الله - أن من وضع من حق له لم يحل أجله يستعجله ، فهو بمنزلة من أخذ حقه بعد حلول أجله لزيادة يزدادها من غريمه لتأخيره ذلك ؛ لأن المعنى الجامع لهما هو أن يكون بإزاء الأمد الساقط [ ص: 260 ] والزائد بدلا وعوضا يزداده الذي يزيد في الأجل ، ويسقط عن الذي يعجل الدين قبل محله . فهذان وإن كان أحدهما عكس الآخر ، فهما مجتمعان في المعنى الذي وصفنا .
30104 - وقد اختلف العلماء في معنى قوله : ضع عني ، وأعجل لك ، ولم يختلفوا في معنى قولهم : إما أن تقضي ، وإما أن تربي إنه الربا المجتمع عليه الذي نزل القرآن بتحريمه .
30105 - ولم تعرف العرب الربا إلا في السنة المذكورة ، فنزل القرآن بذلك ، ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، والوزن بالوزن ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، متفاضلا ربا ، وأن النسيئة في الذهب بالورق ، وفي البر بالبر ، وفي الشعير بالشعير ، وفي التمر بالتمر ، وفي الملح بالملح ربا ، وأن ذلك لا يجوز إلا هاء وهاء عند جماعة العلماء .
30106 - وقد أوضحنا مذاهب العلماء في معنى هذه السنة المذكورة المنصوص عليها في حديث عبادة ، وحديث عمر ، والحمد لله .
30107 - فكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في الربا زيادة على معنى ما نزل به القرآن .
30108 - وأما اختلاف العلماء في : ضع وتعجل ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خالف في ذلك عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
[ ص: 261 ] 30109 - وكذلك اختلف فيها التابعون ، ومن بعدهم من العلماء .
30110 - ذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، قال : أخبرني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل . فقلت : عجل لي وأضع عنك ، فنهاني عنه ، وقال : نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين .
30112 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يقول : عجل لي وأضع عنك .
30113 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : وأخبرني عمرو ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنما الربا : أخر لي وأنا أزيدك : وليس عجل لي وأضع عنك .
30114 - وروى ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأله ، فقال : إن لي دينا على رجل إلى أجل ، فأردت أن أضع عنه ، ويعجل لي ؟ فقال : لا تفعل .
[ ص: 262 ] 30115 - واتفق مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما إلا زفر على أن : ضع وتعجل ربا .
30116 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : تفسير عجل لي وأضع عنك إذا كان لي عليك ألف درهم إلى أجل ، فقلت : أعطني من حقي الذي عندك تسعمائة ، ولك مائة ، فقال بعضهم : ليس به بأس ، والذين كرهوه قالوا : إنما بعت الألف بالتسعمائة .
30117 - واختلف في ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
30123 - وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، لم يختلف عنه أنه لا يقاطع المكاتب إلا بالعروض .
30124 - واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في ضع وتعجل :
30125 - فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12601أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي ، قال : حدثني أبي ، وحدثني عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال : حدثني عبد الله بن محمد بن علي ، قال : أملى علي أبو عمر بن أبي زيد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثني زيد بن البشر ، قال : حدثني ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : كان الناس يخالفون nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في عشر خصال ، فذكرها سعيد ، قال : كان الناس وفيها ، وكان يقول : لا بأس أن تضع من دين لك إلى أجل ، فيعجل لك .
30126 - وذكر عبد الرزاق ، قال أخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : من كان له على رجل دين إلى أجل معلوم ، فعجل بعضه ، وترك له بعضه ، فهو ربا .
[ ص: 264 ] 30127 - قال عبد الرزاق : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن ذلك ؟ فقال : تلك الدراهم عاجلة بآجلة .
30129 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=14577للشعبي : إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع له بعضا ، ويعجل له بعضا ، أنه ليس به بأس .
30130 - وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة .
30131 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم .