30178 - وإنما كره الذي إلى أجل ؛ لأنه ذريعه إلى الربا . وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن ، فإن كان إلى أجل فهو مكروه ، ولا اختلاف فيه عندنا .
30179 - قال أبو عمر : اختلاف العلماء في هذه المسألة في البيع كهذا في السلم .
30181 - وكذلك لو كان المسلم الذي اشتراه من غيره ، وقبضه ، جاز للمسلم أخذه بذلك .
30182 - قال أبو عمر : الذي كرهه مالك ، في البيع إلى أجل ، وجعله ذريعة إلى الربا ، معناه أنه لم يصدقه إلا من أجل الأجل . فكأنه أخذ الأجل ثمنا ؛ لأنه يمكن أن يكون دون ما قاله له من الكيل ، فرضي بذلك الأجل ، فصار كذلك إذا كان ربا ، لما وصفنا ، ولهذا ، والله أعلم ، أدخل مالك هذه المسألة في باب الربا في الدين .
30183 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : إذا اكتال المسلم إليه كراء لنفسه من بائعه ثم سلمه إلى المسلم بغير كيل ، لم يجز ذلك ، وليس له أن يبيعه ولا يتصرف فيه بأكل ولا غيره ، حتى يكتاله .
30187 - ودل على أن من لم يكتل ولم يستوف على ذلك ، لا يصح قبضه معلوما لإمكان الزيادة فيه والنقصان .
30188 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن هلك الطعام فذلك الطعام في يد المشتري قبل أن يكيله ، فالقول قوله في الكيل مع يمينه .
30189 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إن استهلكه المشتري وتصادفا أنه كراء كان مستوفيا .
30190 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : إن استهلكه المشتري ضمنه قيمته ، كالبيع الفاسد .
30191 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : القول فيه قول المشتري مع يمينه ، ويرجع عليه بما بقي وإن باعه كان بيعه جائزا .
30192 - وروى ابن وهب في " موطئه " عن مالك أنه سئل عن رجل ابتاع [ ص: 277 ] من رجل طعاما ، وأخذه بكيله الأقل وصدقه فيه ، فلما جاز به كاله ، فوجد فيه زيادة إردب ، أو إردبين، أترى أن يرد ذلك على البائع ؟ قال : إن كان ذلك شيئا بينا ، فنعم . 30193 - قال أبو عمر : يعني أنه ما زاد على أنه يمكن أن يكون بين الكيلين ، فعليه رده ، وما كان معهودا مثله بين الأكيال ، فليس عليه رده ، وأما إن وجده ناقصا فالقول قول البائع عند مالك مع يمينه ؛ لأنه قد صدقه المشتري إذا قبضه منه بقوله .