[ ص: 9 ] ( 41 ) باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة .
1343 - قال مالك ، في الرجل يبيع البز المصنف . ويستثني ثيابا [ ص: 10 ] برقومها : إنه إن اشترط أن يختار من ذلك ، الرقم ، فلا بأس به ، وإن يشترط أن يختار منه حين استثنى ، فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه ، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء ، وبينهما تفاوت في الثمن .
30201 - قال أبو عمر : قد تقدم في باب الثنيا من هذا الكتاب أن أكثر العلماء لا يجيزون أن يستثني من جملة الثياب ، والغنم ، والدواب ، وما أشبه ذلك شيئا يختاره البائع ; لأن ما عدا المختار ليس بزائد عندهم ، وكذلك من استثنى من التمر ، أو الصبر كيلا ، وقد تقدم هذا المعنى ، فلا وجه لتكراره .