30203 - قال مالك : الأمر عندنا ، أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره ، قبض ذلك أو لم يقبض ، إذا كان ذلك بالنقد ، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن ، فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما ، صار بيعا يحله ما يحل البيع ، ويحرمه ما يحرم البيع ، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة .
30205 - وإنما اختلفوا في الإقالة على وجهها بلا زيادة ، ولا نقصان ، لا نظرة ، ولا هي بيع ، فيحل فيها ، ويحرم ما يحل في البيع ويحرم ، أم هي معروف ، وإحسان ، وفعل خير ، وليست ببيع ، وكذلك الشركة ، والتولية .
30206 - وكذلك ذهب مالك إلى أن الشركة ، والتولية ، والإقالة جائز ذلك كله في السلم قبل قبضه ، وفي الطعام كله ; لأنه من فعل الخير وصنع المعروف .
30207 - والحجة له قوله عز وجل : وافعلوا الخير [ الحج : 77 ] .
30209 - وقد لزم الإقالة ، والتولية والشركة اسم غير اسم البيع ، فكذلك جاز ذلك في السلم ، والطعام قبل الاستيفاء ، والقبض .
30210 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والليث بن [ ص: 12 ] سعد : لا تجوز التولية ، والشركة في السلم قبل القبض ، ولا في الطعام المأخوذ بعوض قبل القبض .
30211 - وأما الإقالة ، فاختلافهم هل هي بيع أم فسخ على ما أضيف لك بقول مالك ما تقدم ذكره أنها معروف ، وإحسان .
30212 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : الإقالة قبل القبض فسخ بيع .
30213 - وقال أبو حنيفة : هي بعد القبض فسخ أيضا ، ولا تقع إلا بالثمن الأول لا زيادة ، ولا نقصان ، سواء تقابلا بزيادة ، أو نقصان ، أو ثمن غير الأول .
30214 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
30215 - وقال أبو يوسف : هي بيع بعد القبض ، وتجوز بالزيادة ، والنقصان ، وبثمن آخر .
30216 - ولأبي حنيفة ، وأصحابه في هذا المعنى كثير مذكور في كتبهم ، قد ذكرنا كثيرا منه في غير هذا الموضع .
30217 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن أقاله على زيادة ، أو نقصان بعد القبض ، فلا خير فيه ; لأن الإقالة فسخ ، وليست ببيع .
30218 - قال أبو عمر : قد أجمعوا أن الإقالة بيع جائز في السلف برأس [ ص: 13 ] المال ، ولو كانت بيعا دخلها بيع الطعام قبل أن يستوفى ، وبيع ما ليس عند البائع ، فدل على أنهما فسخ بيع ما لم تكن فيها زيادة ، أو نقصان ، وإنما يستغنى عن ذكر الثمن ، وهو معروف عند مالك على ما تقدم ، إلا أن حكمها عند حكم البيع المستأنف ، والعهدة على المشتري فيما قبض وبان به إلى نفسه ، ثم ظهر به عيب عنده .
30219 - ولم يختلف قوله ، ولا قول أصحابه في الجارية المواضعة للحيضة إذا وقعت الإقالة بعد قبض سترها لها وعينه عليها أن العهدة عليه ، والمصيبة منه .
30220 - واختلف ابن القاسم ، وأشهب : لو ماتت الجارية ، ولم يبن بها حمل .
30221 - فقال ابن القاسم على أصله : المصيبة فيها على المشتري .
30222 - وقال أشهب : المصيبة فيها من البائع المقالي ، وليس هذا الموضع بموضع لذكر هذا المعنى ، وإنما يذكر في الباب معناه دون ما سواه ، وبالله التوفيق .
30223 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يجوز أن يقول المشتري للبائع : أقلني ، ولك دراهم ، ويقول له البائع : أقلني ، وأعطيك كذا بكذا درهما ، وأنه لا بأس [ ص: 14 ] بذلك .
30224 - وقال في رجل اشترى طعاما ، ولم يقبضه حتى قال : أقلني ، وأعطيك كذا وكذا درهما أنه لا بأس بذلك .
30225 - قال أبو عمر : قد مضى في صدر كتاب البيوع من الإقالة ما يوجب أن يكون قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي هذا فيه .
30226 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : لا بأس بالتولية ، إنما هو معروف .
30227 - قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب عن الحسن مثله .
30228 - قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا حتى يقبض ويكال .
30229 - قال : وأخبرنا معمر ، عن ربيعة ، قال : التولية ، والإقالة ، والشركة سواء ، لا بأس به .
30233 - وأما الذين جعلوا ذلك بيعا ، فلم يجيزوا أشياء منه .
30234 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : التولية بيع في الطعام ، وغيره .
30235 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16030سليمان التيمي ، عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وعن فطر ، عن الحكم ، قالوا : التولية بيع .
20236 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : من اشترى شيئا فلا يؤله ، ولا يشرك فيه ، ولا يبعه حتى يقبضه مما يكال ، أو يوزن ، أو غير ذلك ; لأن كل هذا عندنا بيع .