30465 - وجملة قول مالك في ذلك أنه لا يجوز أن يشتري أحد من الجلب ، والسلع الهابطة إلى الأسواق شيئا حتى تصل السلعة إلى سوقها ، هذا إذا كان التلقي في أطراف المصر ، أو قريبا منه .
30466 - وقيل لمالك : أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال ؟ فقال : لا بأس بذلك ، قال : والحيوان وغيره في ذلك سواء .
30467 - وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن الرجل يخرج في الأضحى إلى مثل الإصطبل ، وهو نحو من ميل يشتري ضحايا ، وهو موضع فيه الغنم ، [ ص: 70 ] والناس ، يخرجون إليهم ، يشترون منهم هناك ؟ .
30468 - فقال مالك : لا يعجبني ذلك وقد نهي عن تلقي السلع ، فلا أرى أن يشترى شيء منها حتى يهبط بها إلى الأسواق .
30469 - قال مالك : والضحايا أفضل ما احتيط فيه ; لأنها نسك يتقرب به إلى الله ( عز وجل ) ، فلا أرى ذلك .
30473 - وتحصيل مذهب مالك في ذلك أنه لا يجوز تلقي السلع والركبان ، ومن تلقاهم فاشترى منهم سلعة شركه فيها أهل سوقها إن شاءوا وكان فيها واحدا منهم ، وسواء كانت السلعة طعاما ، أو بزا .
30474 - وروى عيسى ، nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون ، وأصبغ ، عن ابن القاسم أن السلعة إذا [ ص: 72 ] تلقاها متلق ، واشتراها قبل أن يهبط بها إلى سوقها ، فإنها تعرض على الذين يتجرون في السوق بها ، فيشتركون فيها بذلك الثمن لا زيادة إن شاءوا ، فإن لم يكن لتلك السلعة سوق ، عرضت على الناس في المصر ، فيشتركون فيها إن أحبوا ، فإن نقصت عن ذلك الثمن لزمت المشتري المتلقي لها .
30475 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقال لي غير ابن القاسم : يفسخ البيع .
30476 - وقال عيسى عن ابن القاسم : يؤدب متلقي السلع إذا كان معتادا لذلك .
30477 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عنه أيضا أنه يؤدب إلا أن يعذر بالجهالة .
30478 - وقال عيسى عن ابن القاسم : إن فاتت السلعة ، فلا شيء عليه .
30479 - وقد ذكرنا في " التمهيد " ، وفي كتاب " اختلاف أقوال مالك ، وأصحابه " ما اختلفوا فيه من هذا الباب ، وهذا المعنى .
30480 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : أكره تلقي السلع ، وشراءها في الطريق ، ولو على بابك حتى تقف السلعة في سوقها التي تباع فيها ، فإن تلقى أحد سلعة ، فاشتراها ، ثم علم به ، فإن كان بائعها ، لم يذهب ردت إليه حتى تباع في السوق ، وإن كان قد ذهب أخذت من مشتريها ، وبيعت في السوق ، ودفع إليه ثمنها .
[ ص: 73 ] 30481 - قال : فإن كان على بابه ، أو في طريقه ، فمرت به سلعة يريد صاحبها سوق تلك السلعة ، فلا بأس أن يشتريها إذا لم يقصد التلقي ; لأنه ليس بمتلق ، وإنما التلقي أن يعمد إلى ذلك .
30482 - قال أبو عمر : يتفق معنى قول مالك ، والليث في أن النهي أريد به نفع أهل الأسواق ، لا رب السلع .
30483 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكره تلقي السلعة من أهل البادية ، فمن تلقاها ، فقد أساء ، وصاحب السلعة بالخيار إذا قدم إلى السوق ، في إنفاذ البيع ، أو رده ، وذلك أنهم يتلقونهم فيخبرونهم بانكسار سلعهم ، وكساد سوقهم ، وهم أهل غرة ، فيبيعونهم على ذلك ، وهذا ضرب من الخديعة .
30484 - حكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الزعفراني ، والربيع ، والمزني .
30485 - وتفسير قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عند أصحابه أن يخرج أهل السوق ، فيخدعون أهل القافلة ، ويشترون منهم شراء رخيصا ، فلهم الخيار ; لأنهم غروهم .
30486 - قال أبو عمر : فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي السلع إنما أريد به نفع رب السلعة ، لا نفع أهل سوقها في الحاضرة .
[ ص: 74 ] 30487 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها ، فلا بأس به ، وإن كان يضر بأهلها فهو مكروه .
30488 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا كان الناس من ذلك شباعا ، فلا بأس به ، وإن كانوا محتاجين ، فلا يقربوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق .
30489 - ولم يجعل nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي القاعد على بابه تمر به السلع ، لم يقصد إليها ، فيشتريها متلقيا ، والمتلقي عنده التاجر القاصد إلى ذلك الخارج إليه .
30490 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : لا يجوز تلقي السلع ، ولا شراؤها في الطريق حتى يهبط بها إلى الأسواق .
30491 - وقالت طائفة من المتأخرين من أهل الفقه والحديث : لا بأس بتلقي السلع في أول السوق ، ولا يجوز ذلك خارج السوق على ظاهر الحديث .
30492 - وقال ابن خواز بنداد : البيع في تلقي السلع صحيح عند الجميع ، وإنما الخلاف في أن المشتري لا يفوز بالسلعة ، ويشركه فيها أهل السوق ، ولا خيار للبائع ، أو أن البائع بالخيار إذا هبط بها إلى السوق .
30493 - قال أبو عمر : قد ذكرنا عن بعض أصحاب مالك أن البيع فاسد ، [ ص: 75 ] يفسخ ، وما أظن أن ابن خواز بنداد ، وافق على ذلك من قوله ولم يره خلافا لمخالفة الجمهور .
30494 - وفي هذا الباب حديث مسند صحيح حجة لمن ذهب إليه ، وبالله التوفيق .
30495 - وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16434عبد الله بن روح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=955137 " لا تلقوا الجلب ، فمن تلقى منه شيئا ، فاشتراه ، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق .
30496 - وحدثني سعيد ، وعبد الوارث ، قالا : حدثني قاسم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني أبو أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
30497 - وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال حدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11955أبو توبة ; الربيع بن نافع ، قال : حدثني عبيد الله [ ص: 76 ] ابن عمرو الرقي ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=955140أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقي الجلب ، فإن تلقاه متلق ، فاشتراه ، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق .
30498 - وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=955141 " ولا تناجشوا " في حديث مالك ، عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على ما ذكرنا في هذا الباب ، ف :