30499 - قال مالك : والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها ، وليس في نفسك اشتراؤها . فيقتدي بك غيرك .
30500 - قال أبو عمر : تفسير العلماء لمعنى النجش المنهي عنه متقارب المعنى [ ص: 77 ] وإن اختلفت ألفاظهم فيه ، بل المعنى فيه سواء عندهم .
30501 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد أن ذكر الحديث في النهي عن النجش ، قال : والنجش خديعة ، وليس من أخلاق أهل الدين ، وهو أن يحضر السلعة تباع ، فيعطي بها الشيء ، وهو لا يريد شراءها ; ليقتدي به السوام ، فيعطوا بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يعلموا سومه .
30502 - وهو عاص لله عز وجل بارتكابه ما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه ، وعقد الشراء نافذ ; لأنه غير النجش .
30503 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يحل النجش ، وفسروه بنحو ما فسره مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
30504 - وتفسير النجش عنهم في تحصيل مذاهبهم أن يدس الرجل إلى الرجل ; ليعطي في سلعته التي عرضها للبيع عطاء هو أكثر من ثمنها ، وهو لا حاجة به إلى شرائها ، ولكن ; ليغتر به من أراد شراءها ، فيرغب فيها ، ويغتر بعطائه ، فيزيد في ثمنها لذلك ، أو يفعل ذلك البائع نفسه ; ليغر الناس بذلك وهم لا يعرفون أنه ربها .
30505 - وأجمعوا أن فاعل ذلك عاص بفعله .
30506 - واختلفوا في البيع على هذا إذا صح :
[ ص: 78 ] 30507 - فقال مالك : لا يجوز النجش في البيع ، فمن اشترى سلعة بنجوشة ، فهو بالخيار إذا علم ، وهو عيب من العيوب .
30508 - قال أبو عمر : الحجة في هذا لمالك ، ومن تابعه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التصرية ، والتحصيل في الشاة ، والبقرة ، والناقة ، ثم جعل المشتري بالخيار ، إذا علم بأنها كانت محفلة ، ولم يقض بفساد البيع .
30509 - ومعلوم أن التصرية غش وخديعة ، فكذلك النجش يصح فيه البيع ، ويكون المبتاع بالخيار من أجل ذلك قياسا ، ونظرا ، والله أعلم .
30510 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : بيع النجش مكروه ، والبيع لازم ، ولا خيار للمبتاع في ذلك ; لأنه ليس بعيب في نفس المبيع ، وإنما هي خديعة في الثمن .
30511 - وقد : كان على المشتري أن يتحفظ ويحضر من يميز إن لم يكن يميز .
30512 - وقالت طائفة من أهل الحديث ، وأهل الظاهر : البيع في النجش مفسوخ مردود على بائعه ; لأنه طابق النهي ، ففسد .
30513 - وقال ابن حبيب : من فعل ذلك جاهلا ، أو مختارا فسد البيع إن أدرك قبل أن يفوت إلا أن يحب المشتري التمسك بالسلعة بذلك الثمن ، فإن فاتت [ ص: 79 ] في يده كانت عليه بالقيمة .
هذا إذا كان البائع هو الناجش ، ولو كان بأمره ، وإذنه ، أو بسببه .
30514 - وإن لم يكن شيء من ذلك ، وكان أجنبيا لا يعرف ، فلا شيء على البائع ، وأما البيع ، فهو صحيح .
.
30515 - وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي الزناد في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=955143 " ولا يبع حاضر لباد " ، فإن العلماء اختلفوا في ذلك :
30516 - فكان مالك يقول : تفسير ذلك : أهل البادية ، وأهل القرى .
30517 - وأما أهل المدائن من أهل الريف ، فإنه ليس بالبيع لهم بأس ممن يرى أنه يعرف السوم ، إلا أن من كان منهم يشبه أهل البادية ، فإني لا أحب أن يبيع لهم حاضر .
30519 - قال : ولا بأس أن يشتري له ، إنما يكره أن يبيع له ، وأما ما أن يشترط له ، فلا بأس .
30520 - هذه رواية ابن القاسم عنه ، قال ابن القاسم : ثم قال بعد ذلك : ولا يبع مصري لمدني ، ولا مدني لمصري ، ولكن يشير عليه .
[ ص: 80 ] 30521 - وقال ابن وهب عن مالك : لا أرى أن يبيع الحاضر للبادي ، ولا لأهل القرى .
30522 - وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال : حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثني المفضل بن محمد الجندي ، قال : حدثني علي بن زياد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة ; موسى بن طارق ، قال : قلت لمالك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=955143 " لا يبع حاضر لباد " ما تفسيره ؟ .
30523 - قال : لا يبع أهل القرى لأهل البادية سلعهم قلت : فإن بعت بالسلعة إلى أخ له من أهل القرى ، ولم يقدم مع سلعته .
قال : لا ينبغي له ، قلت : ومن أهل البادية ؟ قال : أهل العمود ، قلت له : القرى المسكونة التي لا يفارقها أهلها يقيمون فيها تكون قرى صغارا في نواحي المدينة العظيمة ، فيقدم بعض أهل تلك القرى الصغار إلى أهل المدينة بالسلعة ، فيبيعهما لهم أهل المدينة ؟ قال : نعم ، إنما معنى الحديث أهل العمود .
30524 - وروى أصبغ ، عن ابن القاسم في بيع الحاضر للبادي أنه يفسخ .
30525 - وروى عيسى عن ابن القاسم مثله ، قال : وإن فات ، فلا شيء عليه .
30526 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، عن ابن القاسم أنه يمضي البيع .
30527 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقال لي غير ابن القاسم أنه يرد البيع .
30528 - وروى زونان عن ابن وهب أنه لا يرد ، عالما كان بالنهي عن [ ص: 81 ] ذلك ، أو جاهلا .
30529 - وروى عيسى ، nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون عن ابن القاسم أنه يؤدب الحاضر إذا باع للبادي .
30530 - زاد عيسى في روايته إن كان معتادا لذلك .
30531 - قال أبو عمر : لم يختلف قول مالك في كراهية بيع الحاضر للبادي .
30532 - واختلف قوله في شرائه له : فمرة قال : لا يشتري له ، ولا يشير عليه ، ولا يبيعه .
30545 - وعلى هذا المعنى عند مالك ، وأصحابه نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي السلع .
30546 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فجعل لكل واحد منهما معنى على ما قدمنا من قوله في معنى النهي عن تلقي الجلب أنه في صاحب السلعة الجالب لها إلى المصر ألا يخدع قبل أن يصل إلى السوق .
30548 - وقد أوضحنا هذا المعنى بالآثار المرفوعة ، وعن الصحابة ، والتابعين [ ص: 84 ] " في التمهيد " .
30549 - وقد روي عن مجاهد في ذلك ما حدثناه عبد الله بن محمد قال : حدثني محمد بن عمر قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب ، قال : حدثني سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد في زمانه ، أراد أن يصيب الناس بعضهم من بعض ، فأما اليوم فليس به بأس .
30550 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح : وقال عطاء : لا يصلح ذلك ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه .
30551 - وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن مسلم الخياط سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ينهى أن يبيع حاضر لباد .
30552 - قال مسلم : وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لا يبيعن حاضر لباد .
30560 - وممن قال به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وهو المشهور عنه ، وهو تحصيل مذهبه .
30561 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه والليث ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وجمهور أهل الحديث .
30562 - ذكر أسد ، nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون ، عن ابن القاسم أنهما قالا له : أيأخذ مالك بهذا الحديث ؟ فقال : قلت لمالك : أتأخذ بهذا الحديث ؟ قال : نعم .
[ ص: 87 ] 30563 - قال مالك : أوفي الأخذ بهذا الحديث رأي ؟ ! .
30564 - وقال ابن القاسم : وأنا آخذ به ; لأن مالكا قال لي : أرى لأهل البلدان إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم .
30565 - قال : وأهل مصر عيشهم الحنطة .
30566 - قال أبو عمر : رد أبو حنيفة وأصحابه هذا الحديث ، وادعوا أنه منسوخ ، وأنه كان قبل تحريم الربا ، وأتوا بأشياء لا يصح لها معنى غير مجرد الدعوى .
30569 - وقال : سمعت ذلك ، وليس بالثابت ، ولا الموطإ عليه ، وإن لم يكن ذلك أنه له اللبن بما أعلف ، وضمن ، قيل له : نراك تضعف الحديث ، قال : كل شيء يوضع موضعه ، وليس بالموطأ ، ولا الثابت ، وقد سمعته .
30570 - قال أبو عمر : هذه رواية الله أعلم بصحتها عن مالك ، وما رواها عنه إلا ثقة ، ولكنه عند اختلاف من رواية الحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح ثابت .
[ ص: 88 ] 30571 - وهو أصل في النهي عن الغش ، والدلسة بالعيوب ، وأصل أيضا في الرد بالعيب لمن وجد فيما يشتريه من السلع .
30572 - وفيه دليل على أن بيع المعيب بيع يقع صحيحا بدليل التخيير فيه ; لأنه إن رضي المبتاع بالعيب جاز ذلك ، ولو كان بيع المعيب فاسدا ، أو حراما ، لم يصح الرضا به .
30573 - وهذا أصل مجتمع عليه ، وأما سائر ما في حديث المصراة ، فمختلف فيه .
30574 - أما أهل الحجاز منهم مالك في المشهور من مذهبه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وأكثر أهل الحديث ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وغيرهم ، فقد استعملوه على وجهه ، وعمومه ، وظاهره ، وقالوا : إذا بان له - أي مشتري المصراة - إذا بان أنها مصراة محفلة ردها في الثلاث أو عند انقضائها ، ورد معها صاعا من تمر اتباعا للحديث .
30575 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=955150 " أيما رجل اشترى محفلة ، فله أن يمسكها ثلاثا ، فإن أحبها أمسكها ، وإن أسخطها ردها ، وصاعا من تمر " .
30577 - وقد قدمنا في باب الخيار قول من جعل الخيار ثلاثة أيام في كل شيء ، ولم يره أكثر من ثلاثة لهذا الخبر .
30578 - قال مالك : من اشترى مصراة ، فاحتلبها ثلاثا ، فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها لاختلاف لبنها ردها ، ورد معها صاعا من قوت ذلك البلد تمرا كان ، أو برا ، أو غير ذلك .
30579 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
30581 - قال أبو عمر : هذا ما لا خلاف فيه فقف عليه .
30582 - قال عيسى : ولو حلبها مرة ، ثم حلبها ثانية ، فنقص لبنها ردها ، ورد معها صاعا من تمر لحلبته الأولى ، ولو جاء باللبن بعينه كما حلبه لم يقبل منه ، ولزمه غرم الصاع ; لأن الصاع قد وجب عليه ، فليس له أن يعطيه فيه لبنا ; لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى .
[ ص: 90 ] 30583 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المصراة : يردها ، ويرد معها صاعا من تمر ، لا يرد غير التمر إن كان موجودا .
30584 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
30585 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، ويحيى على أصولهم أن التمر إذا عدم وجب رد قيمته ، لا قيمة اللبن .
30586 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وأبي يوسف أنهما قالا : لا يعطي مع الشاة المصراة إذا ردها قيمة اللبن .
3594 - قال أبو عمر : المعنى - والله أعلم - في هذا الحديث أن المصراة لما كان لبنها مغيبا لا يوقف على مبلغه لاختلاط لبن التصرية بغيره مما يحدث في ملك المشتري من يومه ، وجهل مقداره ، وأمكن التداعي في قيمة قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - الخصومة في ذلك بما حده فيه من الصاع المذكور ، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - في دية الجنين قطع فيه بالغرة حسما لتداعي الموت فيه والحياة ; لأن الجنين لما أمكن أن يكون حيا في حين [ ص: 92 ] ضرب بطن أمه ، فتكون فيه الدية كاملة ، وأمكن أن يكون ميتا ، فلا يكون فيه شيء قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التنازع فيه ، والخصام ، بأن جعل فيه غرة عبد ، أو أمة ; لأنه لا يوقف على صحته في بطن أمه إذا رمته ميتا .
30595 - وفي اتفاق العلماء على القول بحديث الجنين في دية الجنين دليل على لزوم القول بحديث المصراة اتباعا للسنة ، وتسليما لها ، وبالله التوفيق .
30597 - - قالوا ومعلوم أن اللبن المحلوب في المرة الأولى - وهو لبن التصرية ، وقد خالطه جزء من اللبن الحادث في ملك المبتاع ، وكذلك المرة الثانية .
30598 - - وكذلك لو حلبها ثالثة مثل ذلك ، غلة طارئة في ملك المشتري ، فكيف يرد له شيئا ؟ .
30599 - - قالوا : والأصول المجتمع عليها في المستهلكات أنها لا تضمن إلا بالمثل ، أو بالقيمة من الذهب والورق ، فكيف يجوز القول في ضمان لبن التصرية الذي حلبه المشتري في أول حلبة ، وهو ملك البائع في حين البيع ، لم يضمن بصاع من تمر ، فات عند المشتري ، أو لم يفت ، وهو مما قد وقعت عليه الصفقة ، كما [ ص: 93 ] وقعت على المصراة نفسها .
30600 - وقالوا : وهذا كله يبين أن الحديث في المصراة منسوخ كما نسخت العقوبات في غرامة مثلي الشيء ، وذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في حريسة الجبل التي لا قطع فيها غرامة مثليها ، وجلدات نكال نسخه قول الله - عز وجل - : ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) [ البقرة : 194 ] .
30601 - وكذلك قوله : وصاعا من تمر " منسوخ أيضا بتحريم الربا ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الطعام بالطعام ربا ، إلا هاء وهاء ، جعل فيمن استهلك طعاما طعاما مثله ، قال : فإن فات ، فقيمته ذهبا ، أو ورقا .
30602 - قالوا : وهذا كله يدل على أن حديث المصراة منسوخ .
30603 - قال أبو عمر : حديث المصراة حديث ثابت صحيح ، لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث ، ومعناه صحيح في أصول السنة ، وذلك أن لبن التصرية لما اختلط باللبن الطارئ في ملك المشتري ، لم يتهيأ تقدير ما للبائع من ذلك ، فيكون على المشتري قيمته ; لأن تقويم ما لا يعرف غير ممكن ، ولما كان لكل واحد منهما شيء من اللبن ، وكانا جميعا عاجزين عن تحديده حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - للبائع بصاع من تمر ; لأن ذلك كان الغالب في قوتهم يومئذ .
30604 - وفي الأصول ما يشهد لذلك مثل حكمه في الجنين ، وفي الأصابع ، [ ص: 94 ] والأسنان ، جعل الصغير منها كالكبير .
30605 - وكذلك الموضحة ، حكم في صغيرها وكبيرها بحكم واحد ; لأنه لا يوقف على صحة تفضيل بعضها على بعض في الجمال ، والمنفعة .
30609 - وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، [ ص: 95 ] قال : حدثنا أبو بكر بن حماد ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف بن إيماء ، عن عروة ، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=955004 " الخراج بالضمان " .
30610 - قال أبو عمر : لم يختلف العلماء أن المصراة إذا ردها مشتريها بعيب التصرية ، أو بعيب غير التصرية ، لم يرد اللبن الحادث في ملكه ; لأنه غلة طرأت في ملكه ، وكان ضامنا لأصلها ، ولما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لبن التصرية . التي وقعت عليه الصفقة مع الشاة ، أو الناقة صاعا من تمر ، علم أن ذلك عبادة ليس بقيمة .
30611 - ولما كان لبن الشاة يختلف ، وكذلك لبن البقرة ، والناقة ، ولم يجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لبن المصراة : كيف كانت إلا الصاع المذكور ، علم أن ذلك عبادة ، لما وصفنا من قطع شعب الخصومة ، أو كما شاء الله .
30612 - وإذا كان ذلك كذلك ، فينبغي ألا يجب في لبن شاة غرة ، أو بقرات غرة ، أو نوق غرة إلا الصاع عبادة ، وتسليما ، فيكون ذلك خارجا عن سائر البيوع ، والله أعلم .