[ ص: 99 ] 30617 - وقد ذكرنا في التمهيد الإسنادين عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في هذا الحديث .
30618 - وقد قيل : إن حبان بن منقذ هو الذي كان يخدع في البيوع ، وفيه جاء الحديث ، والأول أصح ، وأثبت فيه أنه منقذ أبوه إن شاء الله تعالى .
30619 - واختلف العلماء في معنى هذا الحديث :
30620 - فقال منهم قائلون : هو خصوص في ذلك الرجل وحده ، وجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخيار في البيوع ثلاثة أيام في كل سلعة اشتراها ، شرط الخيار أو لم يشترطه ; لما كان فيه من الحرص على الشراء والبيع مع ضعف كان فيه ، يقولون في عقله ولسانه وكان يخدع كثيرا ، فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخيار ثلاثا فيما باع ، أو ابتاع ، فإن رأى أنه خدع كان له الرد ، وإن لم يجد عيبا إلا الغبن وحده خصه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك .
30621 - وقيل : إنما جعل له أن يشترط لنفسه الخيار ثلاثا مع قوله : لا خلابة ، لا خلابة ، كأنه يقول لمن بايعه : إذا بان لي في الثلاثة الأيام أني خدعت فلي الرد إن شئت ، أو الإمساك . وإن لم أجد عيبا كسائر مشترطي الخيار .
30626 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=13658أبو بكر الأبهري ، وأصحابه يذهبون إلى أن ما لا يتغابن الناس بمثله هو الثلث ، فما فوقه من ثمن السلعة ، أو قيمتها ، وما كان دون ذلك لم يرد فيه البيع إذ لم يقصد إليه ، ويمضي فيه اجتهاد الوصي ، والوكيل ، ومن جرى مجراهما .
30627 - وأما من لم يشترط في بيعه ، وشرائه أنه إن غبن غبنا بينا فيما باع ، أو ابتاع ، فهو بالخيار ثلاثا ، وهو مالك لنفسه ، جائز الأمر في ماله ، فقال ابن القاسم عن مالك ، قال مالك : ولو باع رجل من غير أهل السفه جارية بخمسين دينارا قيمتها ألف دينار ، أو باعها بألف دينار ، وقيمتها خمسون دينارا جاز ذلك له .
[ ص: 101 ] 30628 - قال أبو عمر : لا أعلم خلافا في بيع المالك لنفسه الجائز الأمر في ماله ما لم يكن مستسئلا مستنصحا للذي عامله أنه حلال له أن يبيع بيعا بأكثر ما يساوي ضعافا إذا لم يدلس له بعيب ، إلا أن يبيع منه أو يشتري عينا من السلع ، قد جهلها مبتاعها ، أو باعها منه على أنها غير تلك العين ، كرجل باع قصديرا ، أو اشتراه على أنه فضة ، أو رخاما ، أو نحوه على أنه ياقوت ، أو ما أشبهه من نحو ذلك ، فإن هذا لا يحل .
30629 - ولا يجوز عند أهل العلم وللمشتري ذلك رده ، ولبائعه الرجوع فيه إذا باع لؤلؤا على أنه عظم ، أو فضة على أنه قصدير ، أو نحو ذلك .
30632 - وكل بيع كان عن تراض من المتبايعين لم ينه الله - عز وجل - عنه ، ولا رسوله ، ولا اتفق العلماء عليه فجائز بظاهر هذه الآية ، وظاهر قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا [ البقرة : 275 ] .
30635 - وقال في الأمة إذا زنت في الثالثة أو الرابعة : " بيعوها ، ولو بضفير " - يعني - حبل الشعر .
30636 - ولا خلاف عن مالك ، وأصحابه أن المقاسمة إذا وقعت على المرضاة بغير تقويم ، فلا خيار في الغبن لها كثر ، أو قل ، وكذلك المعاوضة والبيع ، وأما الغبن والخلابة ، فحرام ، وكذلك خديعة المستسئل المستنصح حرام ، وهو في معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قصة منقذ .
30637 - وقوله : " لا خلابة " كأن يقول : انصح لي ، ولا تخدعني ، فإن فعلت ، فأنا بالخيار إذا بان ذلك لي .