30658 - قال مالك ، في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق ، أو شيئا من العروض جزافا : إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا .
30659 - قال أبو عمر : إنما كره الجزاف في المعدودات ; لأنه عنده من الغرر المقصود إليه ، كالعبيد والدواب وسائر الحيوان .
30660 - وعلى هذا جمهور العلماء في العبيد ، والدواب ، والأنعام ، والثياب ، وما أشبه ذلك أنه لا يجوز في شيء منه الجزاف ; لأنه غرر بين إذا ترك عده ، وقد أمكن تأوله ، وتقليبه ، والنظر إليه ، فإن لم يكن ذلك فيه كان من الملامسة ، وكان أشد فسادا .
30661 - وقد قالت طائفة من أهل العلم : ما لا يجوز فيه السلم ، لم يجز فيه الجزاف ; لأنه غرر بين .
[ ص: 108 ] 30662 - وقد اتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم على جواز السلم في الحيوان ، والبيض عدا ، وصغير ذلك ، وكبيره سواء .
30663 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ، عن زفر ، قال : لا يجوز السلم في الجوز والبيض .
30664 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : الرمان ، والبيض ، لا يجوز السلم فيهما ; لأنه لا يضبط واحد منهما نصف ، فإن ضبط بكيل أو وزن جاز فيه السلم .
30655 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز السلم في الجوز ، ولا البيض ، ولا في الرمان إلا أن يضبط بكيل ، أو وزن .
30666 - وقال مالك : يجوز السلم في السمك الطري إذا سمى جنسا من الحيتان ، ويشترط الطول ، أو يكون وزنا .
30667 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز السلم في السمك وزنا ، ويصف صغيرا ، أو كبيرا .
30668 - واختلف عن أبي حنيفة : فالأشهر عنه أنه يجوز السلم في السمك الطري ، والمالح وزنا معلوما .
30669 - وروى أصحاب " الإملاء " عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة أنه لا خير في السلم في السمك الطري ، ولا المالح .
[ ص: 109 ] 30670 - وقال أبو يوسف : يجوز في المالح ، والصغار التي تكال .
30672 - فروى أصبغ ، عن ابن القاسم أنه لا يباع مع الجزاف شيء من الأشياء ، لا كيل ولا وزن ، ولا عرض ، ولا غيره .
30673 - وقال أصبغ : وأجازه لنا أشهب .
30674 - وذكر ابن حبيب أن ابن القاسم كان يجيز ذلك .
30675 - قال ابن حبيب : لا يجوز أن يباع مع الجزاف عدد ، ولا غيره ، كما لا يجوز أن يباع مع الجزاف شيء من الكيل ، والوزن .
30676 - قال أبو عمر : سائر العلماء يجيزون بيع كل ما ينظر إليه المتبايعان ، ويتفقون على مبلغه جزافا كان أو عددا ، ولا يضر الجزاف الجائز بيعه عندهم أن ينضاف إليه ما يجوز بيعه أيضا من غيره ، وبالله التوفيق .