عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
كتاب البيوع
باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة
أثر ابن المنكدر أحب الله عبدا سمحا إن باع
فهرس الكتاب
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر
صفحة
110
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30677 - قال
مالك
، في
الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له ، وقد قومها صاحبها قيمة ، فقال : إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به ، فلك دينار
، أو شيء يسميه له ، يتراضيان عليه ، وإن لم تبعها ، فليس لك شيء :
[
ص:
110 ]
إنه لا بأس بذلك ، إذا سمى ثمنا يبيعها به ، وسمى أجرا معلوما ، إذا باع أخذه ، وإن لم يبع فلا شيء له .
30678 - قال
مالك
: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل : إن قدرت على غلامي الآبق ، أو جئت بجملي الشارد ، فلك كذا ، فهذا من باب الجعل ، وليس من باب الإجارة ، ولو كان من باب الإجارة ، لم يصلح .
عرض الحاشية
30679 - قال
أبو عمر
: الأصل في
جواز الجعل
قول الله - عز وجل - "
ولمن جاء به حمل بعير
[ يوسف : 72 ] .
30680 - وما أجمع عليه الجمهور من جواز الجعل في الإتيان بالآباق ، والضوال .
30681 - وكذلك إذا
قال له : إن بعت لي سلعتي هذه بكذا ، فلك كذا ، أو إلا ، فلا شيء لك
; لأن عمله ، ونصبه ، وتعبه في طلب ذلك الثمن في سلعة كنصبه في طلب الآبق ، والضالة فإن وجده حصل على ما جعل له ، وإلا فلا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة