1397 1360 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده ; أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه ، على أن الربح بينهما .
30711 - قال أبو عمر : أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بها مسنونة قائمة .
30712 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهم كانوا يقولون : اتجروا في أموال اليتامى ، لا تأكلها الزكاة ، وكانوا يضاربون بأموال اليتامى .
30716 - وهذه الآثار ، وما كان مثلها عما ذكرناه من الصحابة تدل على جواز القراض فيما ذكرنا من إجماع العلماء ، واتفاق الفقهاء - أئمة الفتوى - على جواز القراض حجة كافية شافية - إن شاء الله - وبالله التوفيق .