1361 - قال مالك : وجه القراض المعروف الجائز ، أن يأخذ الرجل المال من صاحبه ، على أن يعمل فيه ، ولا ضمان عليه ، ونفقة العامل في المال ، في سفره من طعامه وكسوته ، وما يصلحه بالمعروف ، بقدر المال إذا شخص في المال ، إذا كان المال يحمل ذلك ، فإن كان مقيما في أهله ، فلا نفقة له من المال ، ولا كسوة .
30717 - قال أبو عمر : أما قوله في وجه القراض الجائز المعروف أن يأخذ الرجل من الرجل المال على أن يعمل فيه ، ولا ضمان عليه .
[ ص: 124 ] 30718 - ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن ، لا ضمان عليه ، فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه ولا استهلاك له ، ولا تضييع ، هذه سبيل الأمانة ، وسبيل الأمناء .
30720 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علي - رضي الله عنه - قال في المضاربة : الوضيعة على رب المال ، والربح على ما اصطلحوا عليه .
30721 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي حصين ، عن علي .
30722 - وروي ذلك عن قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وأبي قلابة ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وجماعة .
30738 - وقال أشهب : له النفقة في ذهابه ، ورجوعه ، ولا نفقة له في مقامه عند أهله .
30739 - ولم يختلف قولهما أنه لا نفقة له إذا كان مقيما في أهله .
30740 - وهو قول مالك .
[ ص: 127 ] 30741 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=16448عبد الله بن عبد الحكم في الذي يأخذ المال ببلده ، وهو يريد الخروج إلى بلد آخر في حاج ، ويريد بذلك المال ، قال : أحب إلينا أن لا تكون له نفقة كالذي يكون بغير بلده ، فيتجهز يريد الرجوع إلى بلده ، فأعطاه رجل مالا قراضا ، فإنه لا نفقة له فيه ، وإنما النفقة للذي يخرج من أجل القراض خاصة ، وكالذي يخرج إلى الحج أنه لا نفقة له .
30743 - وقال قتادة : النفقة في الربح ، والربح على ما اصطلحوا عليه ، والوضيعة في المال .
30744 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : ما أنفق المضارب على نفسه ، فهو دين عليه .
30745 - وقال إبراهيم : يأكل ويلبس بالمعروف .
وقال الحسن : يأكل بالمعروف .
[ ص: 128 ] 30745 م - قال أبو عمر : القياس عندي ألا يأكل المقارض في سفر ، ولا حضر ولا على أنه لا يجوز القراض على جزء مجهول من الربح ، وهو إذا أطلق له الإنفاق لم تكن له حصته من الربح ، ولا حصة ربح المال معلومة ، وأيضا فإنه ربما اغترفت النفقة كثيرا من المال ، ولم يكن ربح .
30746 - ولما أجمع الجمهور أنه لا ينفق في الحضر ، وهو يتعب في الشراء ، والبيع ، وينصب ، كان كذلك في السفر ، والله أعلم .