عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
كتاب القراض
باب ما يجوز في القراض
قول مالك وجه القراض المعروف الجائز
فهرس الكتاب
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر
صفحة
128
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30747 - قال
مالك
: ولا بأس بأن يعين المتقارضان ، كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف ، إذا صح ذلك منهما .
عرض الحاشية
30748 - قال
أبو عمر
: هذا إذا كان على غير شرط في عقد القراض ، فإن اشترطه فسد عند جميعهم ، والعمل الخفيف بغير شرط .
30749 - قال
مالك
: لا يختلفون في أنه لا بأس به .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم