الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
30747 - قال مالك : ولا بأس بأن يعين المتقارضان ، كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف ، إذا صح ذلك منهما .


30748 - قال أبو عمر : هذا إذا كان على غير شرط في عقد القراض ، فإن اشترطه فسد عند جميعهم ، والعمل الخفيف بغير شرط .

30749 - قال مالك : لا يختلفون في أنه لا بأس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية