[ ص: 131 ] ( 3 ) باب ما لا يجوز في القراض 1362 - قال مالك : إذا كان لرجل على رجل دين ، فسأله أن يقره [ ص: 132 ] عنده قراضا ; إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ، ثم يقارضه بعد ، أو يمسك ، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله ، فهو يريد أن يؤخر ذلك ، على أن يزيده فيه .
30762 - قال أبو عمر : قد بين مالك العلة عنده في كراهة ما كره من القراض بدين على العامل .
30764 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز أن يقول لغريمه : اعمل بمالي عليك من المال قراضا ; لأن ما في الذمة لا يعود أمانة حتى يقبض الدين ، ثم يصرفه على وجه الأمانة ، ولا يبرأ الغريم بما عليه إلا بإبرائه ، أو القبض منه ، أو الهبة له .
30765 - وقول أبي حنيفة في ذلك نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 133 ] 30767 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما اشترى وباع ، فهو للعامل المديان له ربحه وخسارته .
30768 - وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، وابن القاسم .
30769 - ولصاحب الدين دينه على ما كان .
30770 - وقال أبو يوسف ، ومحمد : ما اشترى ، وباع ، فهو للآمر رب الدين وللغريم المضارب أجره .
30771 - وهو قول أشهب .
30772 - وأصل أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد في المدين يأمره رب الدين أن يشتري له فيه شيئا بعينه أنه يبرأ من دينه إذا اشتراه له ، وإن أمره أن يشتري له شيئا بغير عينه إنه لا يبرأ حتى يقبض الآمر الشيء المشترى .
30773 - وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفي ، إذا قال له اقبض مالي على فلان ، واعمل به قراضا أن يكون له قراضا إذا قبضه ; لأنه لم يجعل له قبض المال شرطا في المضاربة ، وإنما وكله بقبضه ، فإذا حصل بيده كان مضاربة .