1364 - قال مالك : لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من [ ص: 145 ] الربح خالصا دون العامل ، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه ، ولا يكون مع القراض بيع ، ولا كراء ، ولا عمل ، ولا سلف ، ولا مرفق ، يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط ، على وجه المعروف ، إذا صح ذلك منهما ، ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة ، من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء ، يزداده أحدهما على صاحبه ، قال : فإن دخل القراض شيء من ذلك ، صار إجارة ، ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم ، ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط ، مع أخذه المال أن يكافأ ، ولا يولي من سلعته أحدا ، ولا يتولى منها شيئا لنفسه فإذا وفر المال ، وحصل عزل رأس المال ، ثم اقتسما الربح على شرطهما ، فإن لم يكن للمال ربح ، أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء ، لا مما أنفق على نفسه ، ولا من الوضيعة ، وذلك على رب المال في ماله ، [ ص: 146 ] والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل ، من نصف الربح ، أو ثلثه ، أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر .
30822 - قال أبو عمر : قد تقدم معنى هذا الباب كله واضحا فيما مضى من كتاب القراض في الباب الذي قبل هذا ، أو فيما قبله .
30823 - ولا يجوز من الشرط في القراض عند مالك ، وأصحابه أشياء كثيرة .
30824 - فمنها : أن يزداد أحد المتقارضين على صاحبه زيادة على الحصة التي تعاملا عليها من الربح على ما ذكر مالك في هذا الباب ، وفي الذي قبله .
30825 - ومنها : أن يعطيه المال قراضا على الضمان ، أو على أن يعمل به إلى أجل أو يدفع إليه المال على قراض منه ، أو يشترط عليه ألا يشتري إلا من فلان ، أو من متاع فلان ، أو من عمل فلان ، أو على ألا يتحرى إلا في حانوت بعينه ، أو على أن يشتري به سلعة غير موجودة في الأغلب تخلف في شتاء ، أو في صيف ، أو على أن يسلف أحدهما صاحبه سلفا ، أو على أن يبيع أحدهما من صاحبه سلعة ، أو يهب له هبة ، أو على أن لا ينفق منه إن سافر ، أو على أن يضع عنه نصف النفقة ، أو على أن ينفق ، ولا يكتسي ، أو على أن يكتسي وينفق ، أو على أن يدفع [ ص: 147 ] إليه مالين أحدهما على النصف ، والآخر على الثلث ، أو على أن لا يخلطهما ، أو على أن يجعل معه حافظا يحفظ عليه ، أو غلاما ، أو ولدا يعلمه له ، أو على أن يشترط زكاة الربح في المال ، وزكاة المال في الربح ، أو على أن يبتاع بالمال دواب يطلب نسلها ، أو شجرا يطلب ثمرتها ، أو على أن يشتري بالمال سلعة يخرج بها إلى بلد يبيعها به ، أو يقدم بها من البلد الذي ابتاعها فيه .
30826 - ومن هذه الوجوه ما قد اختلف فيه أصحاب مالك ، وغيرهم من العلماء .
30827 - ومنها ما يرد إلى قراض مثله إن وقع .
30828 - ومنها ما يرد إلى أجرة مثله .
30829 - نذكر من ذلك كله ما حضرنا ذكره بعون الله - عز وجل - إن شاء الله تعالى بعد ذكرنا ما رسمه مالك - رحمه الله - في هذا الباب :