30837 - قال أبو عمر : هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه يعود إلى أن تكون حصة العامل ورب المال مجهولة ; لأنه لا يدري لمن يكون المال في حين وجوب الزكاة ; لأنه قد يمكن أن يتوى كله أو بعضه بالخسارة ، أو آفات الدهر .
30838 - وفي " المدونة " قال ابن القاسم : جائز أن يشترط أحدهما على صاحبه أن يكون عليه زكاة الربح ; لأنه يرجع إلى نصيب معروف .