30845 - وقد اتفق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومالك أن العامل إذا عمل على ذلك رد إلى أجر مثله .
30846 - وقد اختلف أصحاب مالك فيما يرد في القراض الفاسد إلى قراض المثل ، وما يرد منه إلى أجرة المثل :
30847 - فقال ابن القاسم : كل ما دخله التزيد ، والتحجير ، فإن العامل يرد فيه إلى أجرة مثله ، ويكون في ذلك كله أجيرا ، حاشا مسألتين ، فإنهما خرجتا عن أصله :
30849 - ( والمسألة الثانية ) : إذا ضرب أجلا ، فإنه يرد إلى قراض مثله ، وسائر ذلك من هذا الباب خاصة يكون أجيرا ، وما عدا التزيد والتحجير ، فإنه يكون فيه على قراض مثله .
30850 - وذكر ابن حبيب عن أشهب nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون أنهما قالا : يرد في القراض الفاسد كله إلى قراض مثله .
30851 - قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة : القراض الفاسد كله يرد العامل فيه إلى أجرة المثل .
30852 - وهو قول أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القراض الفاسد ، أنه يرد العامل فيه إلى أجرة مثله ، والمال كله وربحه لرب المال .
30853 - وذكر ابن خواز بنداذ ، قال : الأصل من قول مالك في القراض الفاسد ، أنه يرد إلى أجرة المثل إلا في مسائل يسيرة مثل القراض على جزء مجهول من الربح ، والقراض إلى مدة ، والقراض بعرض ، والقراض على الضمان ، [ ص: 152 ] قال : وأظن ذلك كله استحسانا والأصل فيه الرد إلى أجرة المثل .