الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 155 ] ( 6 ) باب القراض في العروض

1365 - قال مالك : لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين ; لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض ، لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين ; إما أن يقول له صاحب العرض : خذ هذا العرض فبعه ، فما خرج من ثمنه فاشتر به ، وبع على وجه القراض ، فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها ، أو يقول : اشتر بهذه السلعة وبع ، فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك ، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك ، ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن ، ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتريه بثلث ثمنه ، أو أقل من ذلك ، فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من العرض في حصته من الربح ، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل ، فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه ، ثم يغلوا ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده ، فيشتريه بكل ما في يديه ، فيذهب عمله وعلاجه باطلا ، فهذا غرر لا يصلح . فإن جهل ذلك ، حتى يمضي ، نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه [ ص: 156 ] القراض في بيعه إياه وعلاجه فيعطاه ثم يكون المال قراضا ، من يوم نض المال واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله .


30871 - قال أبو عمر : قد بين مالك - رحمه الله في هذا الباب معنى الكراهية للقراض بالعروض بيانا شافيا لا يشكل على من له أدنى تأمل .

30872 - وقد تقدم من أقوال الفقهاء في المال الذي تجوز فيه المضاربة ما أغنى عن تكراره هاهنا .

30873 - ولا خلاف بينهم في أن القراض جائز بالعين من الذهب ، والورق .

30874 - واختلفوا في القراض بالفلوس وبالنقد على ما ذكرناه في صدر هذا الكتاب ، والحمد لله .

30875 - وذكرنا عن ابن أبي ليلى أنه أجاز القراض بالعروض ، وقد بان وجه قوله بما ذكرناه هنالك ، وما ذكره مالك - رحمه الله - هنا يبين أنه لا وجه لقوله يصح إن شاء الله - عز وجل - .

التالي السابق


الخدمات العلمية