الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 157 ] ( 7 ) باب الكراء في القراض

1366 - قال مالك : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فاشترى به متاعا ، فحمله إلى بلد التجارة ، فبار عليه ، وخاف النقصان إن باعه ، فتكارى عليه إلى بلد آخر ، فباع بنقصان ، فاغترق الكراء أصل المال كله .

قال مالك : إن كان فيما باع وفاء للكراء ، فسبيله ذلك ، وإن بقي من الكراء شيء ، بعد أصل المال كان على العامل ، ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به ، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله ، فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال ، ولو كان ذلك يتبع به رب المال ، لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه ، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال .


30876 - قال أبو عمر : لست أعلم فيما ذكره مالك خلافا ، وهو أصل وإجماع .

30877 - ومذهب مالك في العامل يشتري من مال المضاربة شيئا ، ثم ينفق من ماله من كراء ، أو صبغ أنه يرجع بالكراء ، ولا ربح فيه .

[ ص: 158 ] 30878 - هذا قوله ، وقول أكثر أصحابه .

30879 - وأما الصبغ ، فرب المال يخير عندهم إن شاء وزن ما أصبغ به ويكون ذلك في القراض ، وإن شاء كان شريكا وله ربحه .

30880 - وقاسه ابن القاسم على قول مالك إذا زاد في السلعة إن شاء رب المال عوض ، وإلا فهو شريك .

30881 - وفي " المدونة " قال سحنون ، وقال غيره : فإن شاء ضمنه ، وإن شاء دفع إليه قيمة الصبغ ، وإن شاء كان معه شريكا بقيمة الصبغ ، فإن دفع إليه قيمة الصبغ لم يكن على القراض ; لأنه يصير كأنه قراض ثان ، ولا يشبه الذي يريد عنده مالا قراضا ، فيرضي به رب المال بأن يدفعه إليه ; لأن ذلك في صفقة واحدة ، وهذا في صفقتين .

30882 - قال مالك : وليس للمضارب أن يستدين على المضاربة ، فكذلك لا يجوز أن يجعل ماله دينا فيه .

30883 - وقال الشافعي : إن استدان العامل لم يلزم المال ، ولا رب المال إلا ببينة أنه ادان .

30884 - وقال أبو حنيفة : ما استدان العامل ، فهو بينهما شركة على ما اشترطا [ ص: 159 ] وجائز عند أبي حنيفة ، والشافعي أن يأذن رب المال للعامل أن يستدين على المال ، ويكون الربح بينهما على شرطهما .

30885 - وقال مالك : لا يحل هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية