1366 - قال مالك : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فاشترى به متاعا ، فحمله إلى بلد التجارة ، فبار عليه ، وخاف النقصان إن باعه ، فتكارى عليه إلى بلد آخر ، فباع بنقصان ، فاغترق الكراء أصل المال كله .
قال مالك : إن كان فيما باع وفاء للكراء ، فسبيله ذلك ، وإن بقي من الكراء شيء ، بعد أصل المال كان على العامل ، ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به ، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله ، فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال ، ولو كان ذلك يتبع به رب المال ، لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه ، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال .
30876 - قال أبو عمر : لست أعلم فيما ذكره مالك خلافا ، وهو أصل وإجماع .
30879 - وأما الصبغ ، فرب المال يخير عندهم إن شاء وزن ما أصبغ به ويكون ذلك في القراض ، وإن شاء كان شريكا وله ربحه .
30880 - وقاسه ابن القاسم على قول مالك إذا زاد في السلعة إن شاء رب المال عوض ، وإلا فهو شريك .
30881 - وفي " المدونة " قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وقال غيره : فإن شاء ضمنه ، وإن شاء دفع إليه قيمة الصبغ ، وإن شاء كان معه شريكا بقيمة الصبغ ، فإن دفع إليه قيمة الصبغ لم يكن على القراض ; لأنه يصير كأنه قراض ثان ، ولا يشبه الذي يريد عنده مالا قراضا ، فيرضي به رب المال بأن يدفعه إليه ; لأن ذلك في صفقة واحدة ، وهذا في صفقتين .
30883 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن استدان العامل لم يلزم المال ، ولا رب المال إلا ببينة أنه ادان .
30884 - وقال أبو حنيفة : ما استدان العامل ، فهو بينهما شركة على ما اشترطا [ ص: 159 ] وجائز عند أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن يأذن رب المال للعامل أن يستدين على المال ، ويكون الربح بينهما على شرطهما .