1369 - قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا إنه إذا كان [ ص: 169 ] المال كثيرا يحمل النفقة ، فإذا شخص فيه العامل ، فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته ، ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال ، وليس مثله يعملها ، من ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك ، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك وليس للمقارض [ ص: 170 ] أن يستنفق من المال ، ولا يكتسي منه ، ما كان مقيما في أهله إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة ، فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم ، فلا نفقة له من المال ولا كسوة . قال مالك ، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فخرج به وبمال نفسه ، قال : يجعل النفقة من القراض ومن ماله ، على قدر حصص المال .
30923 م - قال أبو عمر : قد تقدم معنى هذا الباب في درج غيره ، ولا بد من إعادة بعض ما للعلماء فيه ، ليكون المعنى المراد قائما في الباب ، إن شاء الله عز وجل .