1371 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ، ثم باع السلعة بدين ، فربح في المال ، ثم هلك الذي أخذ المال ، قبل أن يقبض المال ، قال : إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك فإن كرهوا أن يقتضوه ، وخلوا بين صاحب المال وبينه ، لم يكلفوا أن يقتضوه ، ولا شيء عليهم ، ولا شيء لهم . إذا أسلموه إلى رب المال ، فإن اقتضوه ، فلهم فيه من الشرط والنفقة ، مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم ، فإن لم يكونوا أمناء على ذلك ، فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة ، فيقتضى ذلك المال ، فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح ، كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم .
[ ص: 174 ] 30935 - قال أبو عمر : ظاهر قول مالك هذا في " الموطأ " أن العامل يضمن إذا باع بالدين ; لأنه على ذلك أخذ المال أنه إن باع بالدين ضمن ، فإن كان ذلك ضمن .
30936 - وتلخيص مذهب أئمة الفتوى في بيع المقارض بالدين .
30938 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : له أن يبيع بالدين إلا أن ينهاه رب المال أو ينص ذلك له إذا قارضه .
30939 - وأما موت العامل في سلع ، أو دين ، فقول مالك فيما تقدم ذكره .
30940 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن مات العامل لم يكن لورثته أن يعمل مكانه ، وبيع ما كان في يديه حتى ثياب سفره ، وغير ذلك مما قل أو كثر ، فإن كان فيه فضل ، كان لورثته حصته ، وإن كان خسرانا ، كان ذلك في المال ، وإن مات رب المال صار المال لورثته ، فإن رضوا تركوا المقارض على قراضه ، وإلا فقد انفسخ قراضه .
30941 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ومتى شاء رب المال أخذ ماله قبل العمل وبعده ، [ ص: 175 ] كان ذلك له ، ومتى شاء العامل أن يخرج من القراض ، فذلك له .
30943 - قال مالك : يجبر العامل على تقاضي ما باع بالدين ، وإن كان فيه وضيعة حتى يرد المال عينا ، ولرب المال أن لا يرضى بالحوالة .
30944 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا باع المضارب بنسيئة وأحب رب المال أن يفسخ القراض ، فإن كان في المال فضل أجبر على التقاضي ، وإن لم يكن له فضل لم يجبر على تقاضيه ، وأجل الذي له المال حتى يتقاضاه .