الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 179 ] ( 13 ) باب السلف في القراض

1373 - قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي [ ص: 180 ] تسلف المال أن يقره عنده قراضا ، قال مالك : لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ، ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء ، أو يمسكه .


30953 - قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في هذه المسألة :

30954 - فمذهب مالك أنه لا يجوز فإن فعل فالقراض فاسد ، وما اشترى وباع فهو العامل الذي كان عليه الدين .

30955 - وهو قول أبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي .

30956 - وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجوز وما اشترى وباع فهو للآمر وللمقارض أجر مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية