عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
كتاب القراض
باب السلف في القراض
قول مالك في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا
فهرس الكتاب
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر
صفحة
180
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
[
ص:
179 ]
( 13 ) باب
السلف في القراض
1373 - قال
مالك
في
رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي
[
ص:
180 ]
تسلف المال أن يقره عنده قراضا
، قال
مالك
: لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ، ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء ، أو يمسكه .
عرض الحاشية
30953 - قال
أبو عمر
: اختلف الفقهاء في هذه المسألة :
30954 - فمذهب
مالك
أنه لا يجوز فإن فعل فالقراض فاسد ، وما اشترى وباع فهو العامل الذي كان عليه الدين .
30955 - وهو قول
أبي حنيفة ،
وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
.
30956 - وقال
أبو يوسف
ومحمد
: لا يجوز وما اشترى وباع فهو للآمر وللمقارض أجر مثله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم