30967 - ولا يجوز عند الجميع أن يكون أحد مقاسما لنفسه عن نفسه ، ولا أحرى عنها ، ومعطيا لها .
30968 - ولو كان الشريك وصيا ما جاز له أن يقاسم نفسه عن [ ص: 183 ] أيتامه ، وإنما يقاسمه عنهم وكيل الحاكم ، ولا بد من وكيل رب المال على المقاسمة ، أو حضوره لنفسه ، وحضور مال القراض عند قسمة الربح ; لما وصفنا ، وللعلة التي ذكرنا في الباب قبل هذا .
30969 - فإن أخذ المقارض حصته من الربح قبل القسمة ثم ضاع المال ، فقد اختلف الفقهاء .
30970 - فقال مالك : إذا أذن له رب المال وقال : رجوت السلامة ، والعامل مصدق فيما ادعاه من الضياع .
30971 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة : إذا اقتسما الربح ، ومال المضاربة بيد المضارب على حاله ، فضاع بعد ذلك ، فإن قسمتها باطل ، وما أخذه رب المال محسوب من رأس ماله ، وما أخذه المضارب يرده .