30982 - قال مالك : في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ، فعمل [ ص: 187 ] فيه ، ثم سأله صاحب المال عن ماله ، فقال : هو عندي وافر ، فلما آخذه به ، قال : قد هلك عندي منه كذا وكذا ، لمال يسميه ، وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي ، قال : لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده ، ويؤخذ بإقراره على نفسه ، إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله . فإن لم يأت بأمر معروف ، أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره .
30983 - قال أبو عمر : هذا كما قال مالك ، لا خلاف في ذلك .
30984 - وأما لو قال : هلك بعد ذلك ، كان مصدقا عند الجميع ، إلا أن يتبين كذبه .