31010 - قالوا : ولا يخمس إلا ما كان أخذ عنوة ، وأوجف المسلمون عليه بالخيل والرجل .
31010 م - وقال آخرون : كانت خيبر حصونا كثيرة ، فمنها ما أخذ عنوة بالقتال ، والغلبة ، ومنها ما صالح عليه أهلها ، ومنها ما أسلمه أهله للرعب ، والخوف بغير قتال طلبا لحقن دمائهم .
31011 - وروى ابن وهب ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة ، وبعضها صلحا .
31012 - قال : و " الكتيبة " أكثرها عنوة ، ومنها صلح .
31013 - قال ابن وهب : قلت لمالك : وما الكتيبة ؟ قال : من أرض خيبر ، وهي أربعون ألف عذق .
31014 - قال مالك : وكتب المهدي أمير المؤمنين أن تقسم " الكتيبة " مع صدقات النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فهم يقسمونها في الأغنياء ، والفقراء .
[ ص: 199 ] 31015 - وقيل لمالك : أفترى ذلك للأغنياء ; قال : لا ، ولكن أرى أن تفرق على الفقراء .
31016 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة : كان مما أفاء الله على المسلمين من خيبر نصفها ، فكان النصف لله ولرسوله ، والنصف الآخر للمسلمين ، فكان الذي لله ولرسوله النصف ، وهي الكتيبة ، والوطيحة ، وسلالم ، ووخدة ، وكان النصف الثاني للمسلمين : نطاة ، والشق .
31017 - قال أبو عمر : قد ذكرنا في " التمهيد " في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب من الآثار المرفوعة ، وغيرها في فتح خيبر ، وكيف كانت قسمتها ما فيه كفاية .
[ ص: 200 ] [ ص: 201 ] 31018 - ولم يختلف أهل العلم في أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم نصفها ، وإنما اختلفوا في قسمة جميعها ، وذكرنا هناك اختلاف العلماء في قسمة الأرضين ، وفي توقيفها .
31019 - واختصار ذلك أن مالكا وأصحابه كانوا يرون أن كل بلدة تفتح عنوة ، فإن أرضها موقوفة ، حكمها حكم التي لكل من حضرها ومن لم يحضرها ومن يأتي من المسلمين بعد إلى يوم القيامة على ما صنع عمر - رضي الله عنه - بأرض سواد العراق ، وأرض مصر ، والشام جعلها موقوفة مادة للمسلمين أهل ذلك المصر ، ومن يجيء بعدهم .
31021 - وقال : ما أحد إلا وله في هذا المال حق حتى الراعي ، وكان يفرض للمنفوس والعبد .
31022 - وروى مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، قال : [ ص: 202 ] لولا آخر الناس ما افتتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، وغيره ، عن مالك .
31023 - وكان فعل عمر في توقيف الأرض بمحضر من الصحابة من غير نكير ، فدل ذلك على أن معنى قول الله - عز وجل - : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) [ الأنفال : 41 ] فيما عدا الأرضين ، وإن الأرض لا تدخل في عموم هذا اللفظ .
31024 - واستدل من ذهب إلى هذا بأن الغنائم التي أحلت للمسلمين ، ولم تحل لأحد قبلهم ، إنما كانت ما تأكله النار .
31025 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد ، قال : حدثني أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=955178لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلكم ، كانت تنزل نار من السماء ، فتأكلها " ، وذكر تمام الخبر .
31027 - رواه عبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=17248وهشام بن يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=16929ومحمد بن ثور عن معمر بمعنى واحد .
31030 - قالوا : وهو ما ضربه عمر على كل جديب من الأرضين المفتتحة ، وعلى ما ذهب إليه مالك في توقيف الأرضين جماعة الكوفيين ، إلا أنهم قالوا : إن الإمام مخير في الأرض إن شاء قسمها وأهلها بين الغانمين كسائر الغنيمة كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خيبر ، وإن شاء أقر أهلها عليها ، وجعل عليهم الخراج ، وتكون ملكا لهم ، يجوز بيعهم لها كسائر ما يملكون .
31031 - وأما مالك ، فلا يرى الإمام مخيرا في ذلك ، وأرض العنوة عنده غير [ ص: 205 ] مملوكة ، وإنما المملوكة عنده أرض الصلح التي صالح عليها أهلها .
31032 - وقد شرحنا هذه المعاني في " التمهيد " .
31033 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه يذهبون إلى أن الإمام يقسم الأرض في كل ما افتتح عنوة ، كما يقسم سائر الغنائم وأن أربعة أخماسها مملوكة للموجفين عليها بالخيل ، والركاب ، ومن حضر القتال ، والفتح من مقاتل ومكتر بالغ حر .
31034 - وإنما الخمس عنده المقسوم على ما نص الله تعالى في كتابه في سورة الأنفال .
31035 - وقد ذكرنا معاني الخمس ، واختلاف أهل العلم في كتاب الجهاد ، وإنما ذكرنا هاهنا طرفا من أحكام الأرضين المفتتحات عنوة ; لما جرى من فتح خيبر ، واختلف العلماء في ذلك .
31036 - وحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما ذهب إليه . من هذا الباب عموم قول الله - عز وجل - : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه . . . ) الآية [ الأنفال : 41 ] يعني والأربعة الأخماس للغانمين ، فملكهم كل ما غنموا من أرض ، مع ما روي في خيبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسمها بين أهل الحديبية الذين وعدهم [ ص: 206 ] الله تعالى بها ، وهم الذين افتتحوها .
31038 - وكان لا يتقدم في شيء إلا بوحي ، وكان يرجو أن يحقق الله رغبته في إبعاد اليهود عن جواره ، فذكر ليهود خيبر ما ذكر منتظرا للقضاء فيهم ، فلم يوح إليه في ذلك شيء حتى حضرته الوفاة ، فأتاه الوحي في ذلك ، فقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=955183لا يبقين دينان بأرض العرب " . وأوصى بذلك .
31042 - وقد أحكمت الشريعة معاني الإجارات ، وسائر المعاملات .
31043 - وجمهور العلماء بالمدينة وغيرها المجيزون للمساقاة ، لا تجوز عندهم إلا إلى سنين معلومة ، أو أعوام معدودة إلا أنهم يكرهونها فيما طال من السنين .
31044 - وقد قيل : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=955182أقركم ما أقركم الله " ، وكان يخرص عليهم ; لأن الله - عز وجل - كان قد أفاء عليه ، وعلى من معه خيبر [ ص: 208 ] بمن فيها ، فكانوا له عبيدا ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، أفاءها الله ، وأهلها عليهم ، فأقرهم فيها صلى الله عليه وسلم ليعملوها على الشطر .
31046 - وأما الخرص في المساقاة ، فإن ذلك غير جائز عند جمهور العلماء ; لأن المتساقيين شريكان ، فلا يقتسمان الثمرة إلا بما يجوز من بيع الثمار بعضها ببعض ، وبما لم يدخله المزابنة ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها .
31047 - ومن قال هذا قال : إنما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث إلى يهود خيبر من يخرص الثمار عليهم عند طيبها لإحصاء الزكاة ; لأن المساكين ليسوا شركاء متعينين ، والشركاء اليهود ، ولو تركوا ، وأكل الثمر رطبا ، والتصرف فيه بالعطية ، أضر ذلك بالمسلمين ، وبسهم المساكين فخرصت عليهم لذلك .
31048 - وأهل الأموال أمناء في ذلك مع ما وصفنا من قولهم : إن اليهود كانوا عبيدا للمسلمين ، والله أعلم .
31049 - وسنذكر اختلاف قول مالك ، وأصحابه في قسمة الثمار بين [ ص: 209 ] الشركاء في رؤوس الشجر عند اختلاف أغراضهم في ذلك في موضعه ، ونذكر من خالفهم في ذلك ، ومن تابعه عليه إن شاء الله - عز وجل - .
31051 - فقال مالك : المساقاة جائزة ، والمزارعة لا تجوز .
31052 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد في رواية .
31053 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المزارعة عندهم إعطاء الأرض بالثلث ، أو الربع ، أو جزء مما تخرج الأرض .
31054 - إلا أن مالكا أجاز من المزارعة في الأرض البيضاء ما كان من النخل ، والشجر إذا كان تبعا لثمن الشجر ، وذلك أن تكون الأرض بين النخل الثلث ، والنخل الثلثين ، ويكون ما تخرج الأرض للعامل ، أو بينهما .
31055 - وقال أبو حنيفة ، وزفر : لا تجوز المزارعة ، ولا المساقاة بوجه من الوجوه ، وادعوا أن المساقاة منسوخة بالنهي عن المزابنة ، وأن المزارعة منسوخة بالنهي عن الإجارة المجهولة ، وكراء الأرض ببعض ما تخرج ، ونحو هذا .
31056 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد : تجوز المساقاة ، والمزارعة جميعا .
[ ص: 210 ] 31057 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وأحمد ، وإسحاق .
31061 - فقال مالك : تجوز المساقاة في كل أصل ثابت يبقى : نحو النخل والرمان والتين والفرسك والعنب والورد والياسمين والزيتون وما كان مثل ذلك مما له أصل يبقى .
31062 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
31063 - قال مالك : ولا تجوز المساقاة في كل ما يجنى ، ثم يخلف نحو القصب ، والموز ، والبقول ; لأن بيع ذلك جائز ، وبيع ما يجنى بعده .