4467 - وإنما اختلفوا في أقل ما يجزئ من القراءة ، وفي أم القرآن : هل [ ص: 141 ] يجزئ منها غيرها من القرآن ، أم لا ؟ .
4468 - وأجمعوا أن لا صلاة إلا بقراءة .
[ ص: 142 ] 4469 - وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ببغداد : تسقط القراءة عمن نسي ، فإن النسيان موضوع ، ثم رجع عن هذا بمصر ; فقال : لا تجزئ صلاة من يحسن فاتحة الكتاب إلا بها ، ولا يجزئه أن ينقص منها حرفا ، فإن لم يقرأها ، أو نقص منها حرفا ، أعاد الصلاة ، وكذا إن قرأ بغيرها .
4470 - قال أبو عمر : أظن قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القديم دخلت الشبهة فيه عليه بما روي عن عمر ; أنه صلى المغرب ، فلم يقرأ فيها ، فذكر ذلك له ، فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قيل : حسن . قال : لا بأس إذن .
4472 - قال أبو عمر : وقد روي عن عمر أنه أعاد تلك الصلاة ، وهو الصحيح عنه .
4473 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى النيسابوري ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن [ ص: 143 ] nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17256همام بن الحارث - أن عمر نسي القراءة في المغرب ، فأعاد الصلاة .
4473 - وهو حديث متصل ، وحديث مالك مرسل عن عمر لا يصح ، والإعادة عنه صحيحة ، رواها عن عمر جماعة ، منهم : همام ، nindex.php?page=showalam&ids=4755وعبد الله بن حنظلة ، وزياد بن عياض . وكلهم لقي عمر ، وسمع منه ، وشهد القصة ، وروى الإعادة عن عمر أيضا غيرهم .
4474 - وذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار ، عن ضمضم بن جوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4755عبد الله بن حنظلة - قال : صليت مع عمر ، فلم يقرأ ، فأعاد الصلاة .
4475 - وروى إسرائيل عن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن زياد بن عياض أن عمر صلى بهم ، فلم يقرأ ، فأعاد الصلاة ، وقال : لا صلاة إلا بقراءة .
4476 - وروى معمر عن قتادة ، وعن أبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أن عمر أعاد تلك الصلاة بإقامة .
4477 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عكرمة بن خالد : إن عمر أمر المؤذن ، فأقام ، وأعاد تلك الصلاة .
4478 - ذكر عبد الرزاق ذلك عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
4479 - وروى أشهب عن مالك ، قال : سئل مالك عن الذي ينسى القراءة : أيعجبك ما قال عمر ؟ قال : أنا أنكر أن يكون عمر فعله ، وأنكر الحديث ، وقال : [ ص: 144 ] يرى الناس عمر يصنع هذا في المغرب ، فلا يسبحون به ، ولا يخبرونه ؟ أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا ، ويعيد القوم الذين صلوا معه .
4482 - وقال مرة أخرى : من نسي أن يقرأ في الصلاة كلها ، أو في أكثرها رأيت أن يعيد الصلاة كلها .
4483 - قال : وسنة القراءة أن يقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب .
4484 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يقرأ بأم القرآن ، فإن لم يقرأ بأم القرآن ، وقرأ بغيرها أجزأه .
4485 - قال : وإن نسي أن يقرأ في ثلاث ركعات أعاد .
4486 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، [ ص: 145 ] ويسبح في الآخرتين ، وهو قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين .
4487 - قال سفيان : وإن لم يقرأ في ثلاث ركعات أعاد الصلاة ; لأنه لا تجزئه قراءة ركعة .
4488 - قال : وكذلك إن نسي أن يقرأ في ركعة من صلاة الفجر .
4489 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة ; كقول الشافعي المصري ، وعليه جماعة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
4490 - وقال ابن خويز منداد المالكي : قراءة أم القرآن واجبة عندنا في كل ركعة .
4491 - قال : ولم يختلف قول مالك أنه من نسيها في ركعة من صلاة ركعتين أن يعيد الصلاة ، ولا تجزئه .
4492 - واختلف قوله إذا تركها ناسيا في ركعة من صلاة ثلاثية ، أو رباعية .
فقال : يعيد الصلاة أصلا ، وهو قول ابن القاسم وروايته عنه ، وقال : يسجد سجدتي السهو ، وتجزئه .
4493 - وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عنه قال : قد قيل : يعيد تلك الركعة ، ويسجد للسهو بعد السلام .
4494 - قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : لا يجزئه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة نحو قولنا .
4495 - قال : وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : إن تركها عامدا في صلاته كلها ، وقرأ غيرها - أجزأه .
[ ص: 146 ] 4496 - قال أبو حنيفة : أقله آية ، وقال أبو يوسف ، ومحمد : ثلاث آيات ، أو آية طويلة نحو آية الدين .
4497 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أقل ما يجزئه فاتحة الكتاب إن أحسنها ، فإن كان لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن قرأ بعدها سبع آيات ، لا يجزئه دون ذلك .
4498 - وإن لم يحسن شيئا من القرآن حمد الله ، وكبر بمكان القراءة ، لا يجزئه غيره .
4499 - ومن أحسن فاتحة الكتاب فإن ترك منها حرفا واحدا وخرج من الصلاة أعاد .
4500 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : يقرأ بأم القرآن ، فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلا مثلها من القرآن في عدد آياتها وحروفها .
[ ص: 147 ] 4503 - وهذا كله يشهد لصحة قول من أوجب القراءة بها في الصلاة في كل ركعة كما قال جابر ; لأن ركوع ركعة لا ينوب عن ركوع أخرى ، ولا سجود ركعة ينوب عن سجود أخرى ; فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن قراءة أخرى .
4504 - وهي رواية ابن القاسم عن مالك واختياره ، وهو الصواب - إن شاء الله - .
4505 - وأما قول أبي بكر في الركعة الثالثة من المغرب : " ربنا لا تزغ قلوبنا " الآية - فإنما هو ضرب من القنوت والدعاء ; لما كان فيه من أمر أهل الردة .
4506 - والقنوت جائز في المغرب عند جماعة من أهل العلم ، وفي كل صلاة أيضا ، وأوكد ذلك في الصبح . ومنهم من لا يرى ذلك أصلا ، وسيأتي في موضعه من هذا الكتاب - إن شاء الله - .