31111 - قال أبو عمر : قول مالك هذا قول حسن ، وحجته له بذلك .
31112 - وقول الكوفيين نحوه إلا أنهم قالوا : لا يكون ذلك إلا بقضاء قاض وحكومة حاكم ، فإن أنفق دون قضاء الحاكم رغبة في أن يتميز له ما يريده من عمل حصته كان متطوعا بنفقته ، ولا شيء له على شريكه ، ويأخذ حصته كاملة يعتلها معه .
31113 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجبر الشريك على الإنفاق ، ويقال لشريكه : إن شئت تطوع بالإنفاق ، وإن شئت فدع ، وقضاء القاضي وغيره في ذلك سواء ; لأن ليس لأحد أن يلزم غيره دينا ، لم يجب عليه بغير رضا منه .