عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
كتاب المساقاة
باب ما جاء في المساقاة
قول النبي ليهود خيبر أقركم فيها ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم
فهرس الكتاب
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر
صفحة
222
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
31114 - قال
مالك
: وإذا
كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط ، ولم يكن على الداخل في المال شيء ، إلا أنه يعمل بيده
، إنما هو أجير ببعض التمر ، فإن ذلك لا يصلح ; لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه ، يعمل عليه ، لا يدري أيقل ذلك أم يكثر ؟ .
عرض الحاشية
[
ص:
222 ]
31115 - قال
أبو عمر
: هذا قول كل من يجيز المساقاة أنه لا يجوز إلا على سنتها ، وأن العمل على الداخل لا رب الحائط ، والقائم كل ما يحتاج إليه بالمزارعة عند من يجيزها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة