[ ص: 248 ] قال حنظلة : فسألت nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، بالذهب والورق ؟ فقال : أما بالذهب والورق ، فلا بأس به .
1380 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ; أنه قال سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق ؟ فقال : لا بأس به .
1381 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن كراء المزارع ؟ فقال : لا بأس بها ، بالذهب والورق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : فقلت له : أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن [ ص: 249 ] خديج ؟ فقال : أكثر رافع ، ولو كان لي مزرعة أكريتها .
1382 - مالك ، أنه بلغه ; أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا ، فلم تزل في يديه بكراء حتى مات ، قال ابنه : فما كنت أراها إلا لنا ، من طول ما مكثت في يديه ، حتى ذكرها لنا عند موته ، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق .
1383 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق .
31231 - قال أبو عمر : قد مضى ، والحمد لله في المساقاة مذهب مالك في كراء الأرض ، وما يجب أن تكرى به ، وما اختلف فيه أصحابه من ذلك .
31232 - وأما هذا الباب ، فإنما يقتضي إشارة كلها إجازة كراء الأرض بالذهب والورق ، ويقتضي أيضا الرد على من كره كراء الأرض بكل حال ونحن بحول الله تعالى نبين ذلك - إن شاء الله عز وجل - .
31239 - فهذه الروايات في حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، وظاهرها أنه لا يجوز كراء المزارع بحال ، لا بذهب ، ولا بفضة ، ولا بغير ذلك .
31240 - وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس اليماني ، فقال : إنه لا يجوز كراء الأرض بالذهب ، ولا بالورق ، ولا بالعروض .
31241 - وبه قال أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم ، قال : لا يجوز كراء الأرض بشيء من الأشياء ; لأنها إذا استؤجرت ، وحرثها المستأجر ، وأصلحها لعله أن يحرق زرعه ، فيردها وقد زادت وانتفع رب الأرض ، ولم ينتفع المستأجر ، فمن هنا لم يجز لأحد أن يستأجرها ، والله أعلم .
[ ص: 252 ] 31242 - قال أبو عمر : هذا ليس بشيء ، وإنما كره كراءه من كرهه ; للحديث المأثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك .
31248 - وهو مذهب ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب .
31249 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه كان لا يرى بأسا بكراء الأرض البيضاء بالذهب ، والورق .
31250 - nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
31251 - nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه لم يكن يرى بكراء الأرض البيضاء بأسا بالذهب والورق .
31252 - وقال آخرون : جائز أن تكرى الأرض البيضاء بكل شيء من الأشياء ما خلا الطعام ، فإنه لا يجوز كراؤها بشيء من الطعام كله .
31256 - وذكروا حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مرفوعا ، وفيه : المحاقلة : استكراء الأرض بالحنطة .
31257 - قالوا : وسائر طعامه كله في معناها ، وجعلوه ، من باب الطعام بالطعام نسيئة .
31258 - وقال آخرون : جائز كراء الأرض بالذهب ، والورق ، والطعام كله ، وسائر العروض كلها إذا كان معلوما .
31259 - قالوا : وكل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء ، فجائز أن يكون أجرة في كراء الأرض ، ما لم يكن مجهولا أو غررا .
[ ص: 255 ] 31260 - وهو قول سالم ، وغيره .
31261 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار أنه حدثه ، قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله يقول : أكثر رافع على نفسه في كراء الأرض ، والله لنكرينها كراء الإبل .
31262 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثني ابن أخي جويرية ، قال : حدثنا جويرية ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أخبره ، وسأله عن كراء المزارع ؟ فقال : أخبر nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عبد الله بن عمر عن عميه وكانا قد شهدا بدرا ، nindex.php?page=hadith&LINKID=955194أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع .
قال : فترك عبد الله كراءها وقد كان يكريها قبل ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فقلت لسالم : أفتكريها أنت ؟ قال : نعم ، قد كان عبد الله يكريها ، قلت : فأين حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ؟ فقال : إن رافعا أكثر على نفسه .
31263 - وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه .
31267 - قال أبو عمر : يعني وما كان في معنى الذهب ، والورق من الأثمار المعلومات .
31268 - وقيل nindex.php?page=showalam&ids=16008لابن عيينة : إن مالكا يروي هذا الحديث ، عن ربيعة ، فقال : [ ص: 257 ] وما يريد منه ، وما يرجو منه ؟ nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أحفظ منه . وقد حفظناه عنه .
31269 - قال أبو عمر : رواية مالك لهذا الحديث ، عن ربيعة مختصرة ، فقد ذكرنا آثار هذا الباب كلها بأسانيدها من طرق في " التمهيد " .
31277 - قال سفيان : يقول لي نصيبي مما ربحوا ، وعلي ما نقصوا .
31278 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثني ابن أخي جويرية قال : حدثني جويرية ، عن مالك ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن كراء الأرض بالثلث والربع ؟ فقال : ذلك حسن .