4521 - فقال ابن القاسم عن مالك : إنه لم يعرف قول الناس في الركوع : سبحان ربي العظيم ، وفي السجود : سبحان ربي الأعلى ، وأنكره ، ولم يحد في الركوع دعاء مؤقتا ، ولا تسبيحا مؤقتا .
4522 - وقال : إذا أمكن المصلي يديه من ركبتيه في الركوع ، وجبهته من الأرض في السجود - فقد أجزأ عنه .
4523 - قال أبو عمر : إنما قال ذلك - والله أعلم - فرارا من إيجاب التسبيح في الركوع والسجود ، ومن الاقتصار على " سبحان ربي العظيم " في الركوع ، وعلى " سبحان ربي الأعلى " في السجود ، كما اقتصر عليه غيره من العلماء دون غيره من الذكر .
4529 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق : يقول المصلي في ركوعه : سبحان ربي العظيم ، ثلاثا ، وفي السجود : سبحان ربي الأعلى ، ثلاثا . وهو أقل التمام والكمال في ذلك .
4530 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : أحب إلي أن يقولها الإمام خمسا في الركوع والسجود ، حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات .
فهذا عند جمهور العلماء في الفريضة ، وسائر ما روي عنه - عليه السلام - جعلوه أنه كان منه في صلاته بالليل ونافلته ، واقتصروا في الركوع والسجود من المكتوبات على حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر : سبحان ربي العظيم في الركوع ، ثلاثا ، وسبحان ربي الأعلى ، ثلاثا في السجود .
[ ص: 158 ] 4534 - وكل ذلك واسع لا حرج في شيء منه ، ولا يحرج أيضا من تركه . والحمد لله الذي جعل في الدين سعة ، ولم يجعل فيه من حرج .
4535 - وأما لباس المعصفر والمفدم وغيره من صباغ المعصفر - فمختلف فيه ; أجازه قوم من أهل العلم ، وكرهه آخرون .
[ ص: 159 ] 4541 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى عليه ثوبين معصفرين ، فأمره بحرقهما .
4542 - وذلك عند العلماء عقوبة ; لأنه لبسهما بعد علمه بالنهي . والله أعلم .
4543 - وقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره من أهل المدينة - جواز لبس المعصفر للنساء والرجال .
4544 - وسترى هذا المعنى واضحا في الجامع - إن شاء الله تعالى - .
4545 - وذكر ابن القاسم عن مالك قال : أكره المعصفر المفدم للرجال والنساء ; أن يحرموا فيه ; لأنه ينتفض .
4546 - قال مالك : وأكرهه أيضا للرجال في غير الإحرام .
4547 - وذكر أيضا في هذا الباب حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12218محمد بن إبراهيم ، عن أبي حازم التمار ، عن البياضي .
4548 - وقد ذكرنا nindex.php?page=showalam&ids=12218محمد بن إبراهيم ، وأنه من التابعين ممن لقي nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وذكرنا روايته ونسبه ، كل ذلك في التمهيد مذكور .
[ ص: 160 ] 4549 - وذكرنا أن أبا حازم التمار اسمه دينار ، مولى الأنصار .
4550 - وعن حبيب عن مالك أن اسم أبي حازم التمار يسار ، مولى nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة .
4551 - وقيل في أبي حازم التمار : إنه مولى الغفاريين ، وقيل : هو مولى أبي رهم الغفاري .
4552 - وأما البياضي فيقول : اسمه فروة بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن بياضة ، فخذ من الأنصار . وقد ذكرناه في الصحابة .
4553 - ومعنى هذا الحديث في النافلة ; إذا كان كل أحد يصلي لنفسه .
4555 - وكان أصل هذا الحديث في صلاة رمضان ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجمعهم لها إلا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، ويأتي في موضعه من هذا الكتاب - إن شاء الله - .
[ ص: 162 ] 4559 - قال الليث : وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=17365ابن الهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=12218محمد بن إبراهيم ، عن أبي حازم مولى الغفاريين أنه حدثهم هذا الحديث عن البياضي ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
4560 - فقد بان برواية الثقات لهذا الحديث ما وصفنا من أن مخرجه كان على ما ذكرنا .
4561 - وفي معناه : أنه لا يحب لكل مصل يقضي فرضه ، وإلى جنبه من يعمل مثل عمله - أن يفرط في الجهر ; لئلا يخلط عليه ، كما لا يحب ذلك لمتنفل إلى جنب متنفل مثله .