[ ص: 263 ] 1385 - قال مالك : إنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة ، هل فيها من سنة ؟ فقال : نعم . الشفعة في الدور والأرضين . ولا تكون إلا بين الشركاء .
1386 - مالك : أنه بلغه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، مثل ذلك .
31285 - وهذا قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه ، وجمهور فقهاء أهل الحجاز أنه لا شفعة إلا في المشاع مما تصلح فيه الحدود عند القسمة بين الشركاء .
31286 - قال أبو عمر : أجمع العلماء على أن الشفعة في الدور ، والأرضين ، والحوانيت ، والرباع كلها بين الشركاء في المشاع من ذلك كله ، وأنها سنة مجتمع عليها يجب التسليم لها ، ولم يجمعوا أنها لا تكون إلا بين الشركاء ; لأن منهم من أوجبها للجار الملاصق ، وهم أكثر أهل العراق ، ومنها من أوجبها إذا كانت الطريق واحدة ، ومنهم من أوجبها في كل شيء مشاع بين الشركاء من جميع الأشياء من الحيوان ، والعروض ، والأصول كلها ، وغيرها ، وهو قول شاذ ، قاله بعض أهل مكة ، وروى فيه حديثا منقطعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأما السنة المجتمع عليها ، فعلى ما قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعلى ما حكاه مالك أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم - يعني في المدينة - وفيه من الأخبار المنقولة بنقل العدول الآحاد حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب المذكور في هذا الباب ، وقد أسنده معمر وجوده .
31288 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : حديث معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في الشفعة ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصح ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
31289 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : مرسل مالك أحب إلي .
31290 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12011أبو زرعة الدمشقي عنهما .
31291 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول : أهل المدينة لا يرون الشفعة إلا للشريك على حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر : [ ص: 265 ] إذا وقعت الحدود ، فلا شفعة ، قال : ورواه مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سعيد ، وأبي سلمة مرسلا ، وبه أقول : لا أرى الشفعة لغير الشريك ، لا أراها للجار .
31292 - قال أبو عمر : في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ما ينفي الشفعة بالجوار فإذا لم تجب الشفعة للشريك إذا قسم وضرب الحدود ، كان الجار الملاصق لم يقسم ولا ضرب الحدود أبعد من أن يجب ذلك له .
31293 - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ما ينفي الشفعة في كل ما لا يقسم ، ولا يحتمل قسمة ، ولا يصلح أن يصرف فيه الحدود ، وذلك ينفي الشفعة في الحيوان والعروض كلها ; لأنها ليست لموضع الحدود .
31294 - وأما قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في هذا الباب فقالوا : لا شفعة فيما سوى الدور ، والأرضين ، والشفعة في ذلك مقسوما كان أو مشاعا ، وأوجبوا الشفعة للجار بحديث أبي رافع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964735الجار أحق بسقبه " .
31295 - وهو حديث يرويه جماعة من أهل الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبي رافع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
31301 - وهذا حديث انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ، وهو ثقة ، وأنكره عليه شعبة وقال : لو جاء عبد الملك بحديث آخر مثل هذا لأسقطت حديثه ، وما حدثت عنه بشيء .
[ ص: 267 ] 31302 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان أعدل من الميزان . .
31303 - قال أبو عمر : قد روي مثل قول الكوفيين ، عن طائفة من التابعين ، وروي مثل قول الحجازيين ، عن عمر ، وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهم ، وهو أصح ما قيل في ذلك من جهة الأثر ، ومن جهة النظر أيضا ; لأن المشتري لا يجب أن يخرج ماله ، عن يده بغير طيب نفس منه إلا بيقين يجب التسليم له .
[ ص: 268 ] 31304 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص أن عمر كتب إلى شريح أن اقض بالشفعة للجار ، فكان يقضي بها .
31305 - وسفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة قال : كتب إلينا nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : إذا حدت الحدود فلا شفعة ، قال إبراهيم : فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس فقال : لا . الجار أحق .