31320 - قال مالك : من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة ، فلم يثب منها ، ولم يطلبها ، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها ، فليس ذلك له ، ما لم يثب عليها ، فإن أثيب ، فهو للشفيع بقيمة الثواب .
31321 - قال أبو عمر : قد كان مالك في صدر عمره يرى في الهبة الشفعة ، وإن كانت لغير ثواب ; لأنه انتقال ملك ، ثم رجع عن ذلك ولم ير الهبة لغير ثواب شفعة .
31322 - ذكر ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم .
31323 - وأما الهبة للثواب ، فهي عنده كالبيع وفيها الشفعة ، لم يختلف قوله في ذلك ، ولا قول أصحابه ، إلا أنهم اختلفوا فيه لو أن الموهوب له أثاب [ ص: 272 ] الواهب بأكثر من قيمة الشقص الموهوب .
31324 - فقال ابن القاسم : لا يأخذه إلا بقيمة الثواب كله ، قال : ولهذا يهب الناس من الهبات ، ولم يذكر قوتا ، بل قال ذلك مجملا .
31325 - وقال أشهب : إذا أتى به أكثر من قيمته قبل أن يدخل الهبة قولان : فليس للشفيع أن يأخذه إلا بجميع الثواب أو شركه .
31326 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فالهبة للثواب عنده باطل مردودة ; لأنها عنده من باب البيع بثمن مجهول ، وسيأتي ذلك في باب الهبات ، إن شاء الله .
31327 - قال : ولا شفعة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في الهبة ; للثواب لأنه مردود من فعل من فعله .
31328 - وأما الكوفيون : فيجيزون الهبة للثواب ، ويضمنونها اتباعا nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب وسنذكر ذلك في موضعه - إن شاء الله عز وجل .
31329 - ولكنهم لا يرون الهبة للثواب شفعة ; لأنها عندهم هبة ليست ببيع .
31330 - وكذلك لا شفعة عندهم في صداق ولا أجرة ولا جعل ولا خلع ولا في شيء صولح عليه من دم عمد .