الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 273 ] 31331 - قال مالك : في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة ، بثمن إلى أجل ، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة .

31332 - قال مالك : إن كان مليا ، فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل ، وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل ، فإذا جاءهم بحميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة ، فذلك له .


31333 - قال أبو عمر : لم يختلف قول مالك ، وأصحابه في هذه المسألة على ما ذكره في " موطئه " ، إلا أنهم اختلفوا في الذي يشتري شقصا من ربع بثمن إلى أجل ، فلا يقوم الشفيع حتى يحل الأجل على المشتري .

31334 - فذكر ابن حبيب ، عن ابن الماجشون أنه قال : يأخذها الشفيع ويكون الثمن عليه مؤجلا إلى مثل ذلك الأجل الذي كان على المشتري .

31335 - وقال أصبغ : لا يأخذه الشفيع بالشفعة إلا بثمن حال .

31336 - وأما الشافعي ، فقال فيما ذكر عنه المزني : إن اشترى النصيب من الدار ، وسائر الرباع والأرض بثمن إلى أجل ، قيل للشفيع إن شئت ، فعجل [ ص: 274 ] الثمن ، وتعجل الشفعة ، وإن شئت فدع حتى يحل الأجل .

31337 - وقول الكوفيين في ذلك نحو قول الشافعي .

31338 - وذكر عبد الرزاق ، عن الثوري أنه سئل عن رجل باع من رجل أرضا فيها شفعة لرجل إلى أجل ، فجاء الشفيع ، فقال : أنا آخذها إلى أجلها قال : لا يأخذها إلا بالنقد ; لأنها قد دخلت في ضمان الأول . قال سفيان : ومنا من يقول : يقر في يد الذي ابتاعها ، فإذا بلغ الأجل أخذها الشفيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية