31332 - قال مالك : إن كان مليا ، فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل ، وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل ، فإذا جاءهم بحميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة ، فذلك له .
31333 - قال أبو عمر : لم يختلف قول مالك ، وأصحابه في هذه المسألة على ما ذكره في " موطئه " ، إلا أنهم اختلفوا في الذي يشتري شقصا من ربع بثمن إلى أجل ، فلا يقوم الشفيع حتى يحل الأجل على المشتري .
31334 - فذكر ابن حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون أنه قال : يأخذها الشفيع ويكون الثمن عليه مؤجلا إلى مثل ذلك الأجل الذي كان على المشتري .
31335 - وقال أصبغ : لا يأخذه الشفيع بالشفعة إلا بثمن حال .
31336 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقال فيما ذكر عنه المزني : إن اشترى النصيب من الدار ، وسائر الرباع والأرض بثمن إلى أجل ، قيل للشفيع إن شئت ، فعجل [ ص: 274 ] الثمن ، وتعجل الشفعة ، وإن شئت فدع حتى يحل الأجل .
31337 - وقول الكوفيين في ذلك نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .