31339 - قال مالك : لا تقطع شفعة الغائب غيبته ، وإن طالت [ ص: 275 ] غيبته ، وليس ذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة .
31340 - قال يحيى : قلت لابن القاسم : هل ترى الإسكندرية - يعني من مصر - غيبة ، وهو يبلغه أن صاحبه قد باع ، فيقيم على ذلك المشتري سنين ، العشرة ونحوها ، ثم يأتي بعد ذلك يطلب الشفعة ؟ .
31341 - فقال ابن القاسم : هذه غيبة لا تقطع على المشتري شفعته ، وإن بلغه ذلك ، فنرى السلطان أن يكتب إلى قاضي البلد الذي هو به أن يوقف ، ويعلمه شريكه قد باع ، فإما أخذ ، وإما ترك .
31342 - قال ابن القاسم : لا أرى ذلك على القاضي إلا أن يطلب ذلك المبتاع ، فيكتب له القاضي الذي بمكانه إلى قاضي البلد بما ثبت عنده من اشترائه ، وما يطلب من قطع الشفعة عنه ، فيوقفه ، فإما أخذ ، وإما ترك ، فإن ترك ، فلا شفعة له .
[ ص: 276 ] 31343 - قال : قلت لابن القاسم ; فما ترى القرب الذي يقطع الشفعة ؟ قال : ما وقت لنا مالك فيه شيئا ، قد تكون المرأة الضعيفة ، والرجل الضعيف على البريد ، فلا يستطيع أن ينهض ، ولا يسافر ، فلم يحد لنا حدا ، وإنما فيه اجتهاد للسلطان على أفضل ما يرى .
31344 - قال أبو عمر : أما شفعة الغائب ، فإن أهل العلم مجمعون على أنه إذا لم يعلم ببيع الحصة التي هو فيها شريك من الدور ، والأرضين ، ثم قدم ، فعلم ، فله الشفعة مع طول مدة غيبته .
[ ص: 277 ] 31350 - روى عبد الرزاق ، وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814سليمان الشيباني ، عن حميد الأزرق ، قال : قضى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بالشفعة بعد أربع عشرة سنة ، يعني للغائب .