31352 - قال أبو عمر : اختلف أصحاب مالك ، وسائر الفقهاء في ميراث الشفعة وهل تورث ، أو لا تورث ؟ وفي كيفية الشفعة بين الورثة ، هل هي للكبير كالولاء ؟ وهل تدخل العصبة فيها على ذوي القروض ، أو يدخل بعض أهل السهام فيها على بعض ؟ .
[ ص: 278 ] 31353 - فأما ميراث الشفعة ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وسائر الكوفيين إلى أنها لا توهب ولا تورث ; لأنها لا ملكه ، ولا ماله .
31354 - وأما مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وسائر أهل الحجاز ، فإنهم يرون الشفعة موروثة ; لأنها حق من حقوق الميت ، يرثه عنه ورثته .
31355 - وأما الشفعة بين ذوي السهام في الميراث ، فالمشهور من مذهب مالك عند أصحابه معنى ما ذكره في " الموطأ " : أن أهل السهم الواحد أحق بالشفعة فيه من غيرهم من الشركاء في سائر الميراث ، وأنه لا يدخل العصبات على ذوي السهام في الشفعة ، وأن ذوي السهام يدخلون على العصبات فيها .
31356 - واختلف أصحابه .
31357 - فقال ابن القاسم : بما وصفت لك .
31358 - وقال أشهب : لا يدخل ذوو السهام على العصبات ، ولا يدخل العصبات على ذوي السهام ، لا يدخل هؤلاء على هؤلاء ، ولا هؤلاء على هؤلاء ولا يتشافع أهل السهم فيما بينهم خاصة .
31359 - وقال المغيرة المخزومي : يدخل العصبات على ذوي السهام ، وذوو السهام على العصبات ; لأنهم كلهم شركاء .
31360 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك كقول المغيرة .
31362 - فقال ابن القاسم : تدخل البنات على الأخوات ، ولا تدخل الأخوات على البنات ; لأنهن هاهنا عصبة البنات .
31363 - وقال أشهب : لا تدخل الابنة على الأخت . كما لا تدخل الأخت عليها .
31364 - وذكر المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة قولين .
31365 - قال : ولو ورثه رجلان ، فمات أحدهما وله ابنان ، فباع أحدهما نصيبه ، وأراد أخذ الشفعة دون عمه ، فكلاهما في الشفعة سواء ; لأنهما فيه شريكان .
31366 - قال المزني : هذا أصح من قوله الآخر : إن أخاه أحق بنصيبه .
31367 - قال : ولم يختلف قوله في المعنيين لنصفين من عبد أحدهما أكثر من الآخر في أن عليهما قيمة الباقي على السواء إن كانا موسرين .
[ ص: 280 ] 31368 - قال أبو عمر : ليس هذا القياس يصح في مسألته هذه ; لأن الشركاء في سهم قد حصلوا شركاء في الشقص ، وشركاء في السهم ، فكانوا أولى ممن هو شريك في الشقص خاصة ; لأنهم كانوا أدلوا بسببين وكانوا أولى ممن هو أولى بسبب واحد ، وليس الشريكان يكون نصيب أحدهما من العبد أكثر من نصيب صاحبه في مسألة الشفعة في شيء .
31369 - والحجة عندي لما اختاره المزني من قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن الشفعة أوجبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الشركاء ، ولم يخص شريكا من شريك ، فكل شريك في الشقص يستحق الشفعة بعموم السنة ، وظاهر المعنى - والله أعلم - .