31426 - فأما بئر الزرع ، والنخل ، ففي ذلك الشفعة إذا كان النخل لم يقسم ، فإن قسم الحائط وترك البئر ، فلا شفعة فيها .
31427 - وكذلك إذا قسمت بيوت الدار ، وكذلك إذا قسم الحائط وترك الفحل والفحلان للإبار وأكل الطلع ، إنه لا شفعة فيها .
31428 - وكذلك إذا قسمت بيوت الدار ، وتركت العرصة للارتفاق ، فباع أحد الشركاء نصيبه فيها ، فلا شفعة في ذلك .
31249 - قال أبو عمر : يريد بقوله " بئر الأعراب " : البئر التي في موات الأرض لسقي الماشية .
31430 - والمسقاة ليست بئرا يسقى بها شيء من الأرض ، والشجر .
31431 - وذكار الشجر حكمه عند مالك وأصحابه كحكم النخل .
31432 - وحكم العين عندهم كحكم البئر عندهم سواء ، إن كان لها بياض ، [ ص: 296 ] وزرع ونخل ، وبيع ذلك كله بيعا فيه شفعة دخلت العين في ذلك والبئر ، فإذا انفردت العين ، أو البئر بين الشركاء ، فلا شفعة فيها إذا باع أحدهم نصيبه منها .
[ ص: 299 ] 31456 - وقال ابن القاسم : لا شفعة فيه .
31457 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : روى ابن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=12427وابن أبي أويس ، عن مالك ; أن فيه الشفعة .
31458 - قال : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12234أحمد بن المعذل عن عبد الملك ، عن مالك أنه لا شفعة فيه .
31459 - قال عبد الملك : وأنا أرى فيه الشفعة .
31460 - قال إسماعيل : وروى ابن القاسم أن الحمام يقسم .
31461 - قال أبو عمر : كان أحمد بن خالد ، ومحمد بن عمرو بن لبانة يفتيان في الشفعة للحمام .
31463 - فقال مالك ، وابن القاسم ، وأشهب : فيها الشفعة ; لأنها تقسم بالحدود .
31464 - قال أبو عمر : على ما ذكرنا من مذاهبهم في قسمة الثمار في رءوس الأشجار .
[ ص: 300 ] 31465 - وروى أبو جعفر الدمياطي ، وعبد الملك أنهما كانا لا يريان فيها الشفعة .
31466 - واختلفوا أيضا في الشفعة في الكراء ، أو الدور ، والرباع ، والأرضين ، وفي المساقاة ، وفي الدين هل يكون المديان أحق بها ؟ .
31467 - وقد ذكرنا ذلك كله في كتاب اختلافهم .
31468 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ينفي الشفعة ، ويسقطها إلا في المشاع من الأرضين ، والرباع حيث يمكن ضرب الحدود ، وتصريف الطرق ، وهذا هو الصحيح ، وبالله التوفيق .