31470 - قال أبو عمر : لا فرق عند مالك في هذه المسألة ، كان البائع بالخيار ، أو كان المشتري .
[ ص: 301 ] 31471 - ولا أعلم خلافا بين الفقهاء أنه إذا كان الخيار للبائع أن الشفعة لا تجب للشفيع حتى تنقضي أيام الخيار ، ويصير الشقص إلى المشتري ، فحينئذ يشفع الشفيع إن أراد ، لا قبل ذلك .
31472 - واختلفوا فيما إذا كان الخيار للمشتري خاصة :
31474 - وإن كان الخيار للمشتري دون البائع ، فقد خرج الشقص المبيع من ملك البائع ، ففيه الشفعة .
31475 - وعلى هذا أيضا مذهب الكوفيين .
31476 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنهم ، قال : من باع دارا من رجل على أنه بالخيار في بيعها أياما ثلاثة ، لم يكن للشفيع أخذها بالشفعة حتى ينقطع الخيار ، فيجوز البيع فيها وإن لم يكن البائع بالخيار فيها ثلاثة أيام كان للشفيع أخذها بالشفعة ، وكان أخذه إياها قطعا بخيار المشتري وأمضى البيع فيها .
[ ص: 302 ] 31478 - ففي " المدونة " : إن قبل المشتري ، فالسلعة للبائع بالخيار .
31479 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : الشفعة في المبيع بالخيار للمشتري بعد ذلك بثلاث .
31480 - وقال أبو إسحاق البرقي ، وعبد الله بن الحكم : حكم الشفعة في الشقص المبيع بتلا للبائع بالخيار ; لأن الشقص كان له ، ومنه ضمانه ، فإن سلم ، فللمشتري ، ولا تبالي لمن كان الخيار منهما .
31481 - وبهذا القول يقول nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ، وأشهب .