[ ص: 25 ] 31638 - قال أبو عمر : اختلف على مالك في أبي عمرة هذا في إسناد هذا الحديث ، فقال فيه يحيى بن يحيى ، وابن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=12154وأبو مصعب الزهري ومصعب الزبيري عن أبي عمرة الأنصاري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، nindex.php?page=showalam&ids=17126ومعن بن عيسى ، nindex.php?page=showalam&ids=17320ويحيى بن بكير : عن ابن أبي عمرة .
31639 - وكذلك قال ابن وهب ، وعبد الرزاق ، عن مالك ، وسمياه فقالا عن عبد الرحمن بن أبي عمرة فرفعا الإشكال ، جودا في ذلك وأصابا .
31640 - وبعيد أن يروي أبو عمرة الأنصاري مع كبر سنه عن زيد بن خالد الجهني . وأما رواية ابنه عبد الرحمن بن أبي عمرة عنه ، فغير بعيدة ، ولا مرفوعة .
31641 - وعبد الرحمن بن أبي عمرة من خيار التابعين بالمدينة .
31642 - وقال ابن وهب : سمعت مالكا يقول في تفسير هذا الحديث : إنه الرجل تكون عنده الشهادة في الحق يكون للرجل ، ولا يعلم بذلك قبل ، فيخبر [ ص: 26 ] بشهادته ، ويرفعها إلى السلطان .
31643 - قال ابن وهب : وبلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أنه قال : من دعي لشهادة عنده ، فعليه أن يجيب إذا علم أنه ينتفع بها الذي يشهد له بها ، وعليه أن يؤديها لا يعلم بها صاحبها فليؤدها قبل أن يسأل عنها ، ومن كانت عنده شهادة ، فإنه كان يقال : من أفضل الشهداء شهادة رجل أداها قبل أن يسألها .
31644 - قال أبو عمر : تفسير مالك لهذا الحديث حسن ، وتفسير nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد نحوه ، وأداء الشهادة بر وخير ، وقيام بحق ، فمن بدر إلى ذلك ، فله الفضل على غيره ممن لم يبدر بها .
31646 - ومعلوم أنه ربما نسي صاحب الشهادة شهادة فضل معلوما لا يدري أين هو ؟ ولا من هو ؟ ويخاف ذهاب حقه ، فإذا أخبره الشاهد العدل بأن له شهادة عنده فرج كربه ، وأدخل السرور عليه .
31650 - وقد فسر nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي هذا الحديث ، فقال فيه كلاما معناه : أن الشهادة هاهنا اليمين ، أي يحلف أحدهما قبل أن يستحلف ، ويحلف حيث لا تراد منه يمين .
31651 - واليمين قد تسمى شهادة ، قال الله - تعالى ذكره - : أربع شهادات بالله [ النور : 6 ] أي أربع أيمان .