[ ص: 35 ] 3 - باب القضاء في شهادة المحدود 1393 - مالك ; أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا : عن رجل جلد الحد ، أتجوز شهادته ؟ فقالوا : نعم . إذا ظهرت منه التوبة .
مالك ; أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يسأل عن ذلك . فقال مثل ما قال nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار .
قال مالك : فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح ، تجوز شهادته ، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك .
31677 - قال أبو عمر : هذا يدل على أنه قد سمع الاختلاف في هذه المسألة .
31678 - قال أبو عمر : ذهب ابن وهب في موطئه إلى ما ذكره مالك على حسب ما ذكرته هنا ، ثم قال : أخبرني مخرمة بن بكير بن الأشج ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، وابن قسيط مثله في شهادة المفتري فدل ما ذكره ابن وهب على [ ص: 36 ] أن مالكا أخذه بذلك - والله أعلم - عن مخرمة بن بكير ، أنه من كتب أبيه بكير ، وقد كان مالك يستعيرها منه كثيرا ، ويقول : كان بكير من علماء الناس .
31479 - قال ابن وهب : وأخبرني مالك ، والليث ، ويونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بمثله - يعني ما ذكره مالك عنه .
31680 - وأخبرني الليث أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، وربيعة عن المحدود إذا تاب ، أتجوز شهادته ؟ فقالا : إذا تاب جازت شهادته .
31681 - قال : وأخبرني الليث ، عن توبة بن نمر الحضرمي القاضي بمصر كان يرد شهادة القذف ، وإن تاب .
31682 - قال الليث : فذكرت ذلك ليحيى بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، وربيعة ، فكلهم رأى أن من تاب من الحدود كلها جازت شهادته .
31683 - قال الليث : وهو أحب إلي .
31684 - قال ابن وهب : وحدثني خالد بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17368ابن قسيط أنه قال شهادة الزاني ، والسارق جائزة ، وإن أقيم عليهما الحد إذا رئي منهما إقبال على الخير وتوبة حسنة .
31685 - قال أبو عمر : قال مالك : إن أحسن ما سمع في شهادة المحدود - والمحدود في القذف ، وسائر الحدود عنده سواء - تقبل شهادته إذا تاب ، وحسنت توبته .
31686 - وقد تقدم من قوله أنه لا اختلاف فيه عندهم .
[ ص: 37 ] 31687 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أعلم خلافا بين أهل الحرمين في أن القاذف إذا تاب قبلت شهادته .
31688 - قال أبو عمر : قول مالك هاهنا في شهادة المحدود أنها تقبل إذا تاب - معناه عنده في المشهور من مذهبه أنه لا تقبل فيما حد فيه - قذفا كان أو غيره - وتقبل فيما سوى ذلك إذا كان عدلا ، وحسنت حالته .
31689 - هذه رواية ابن القاسم ، وغيره عنه .
31690 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ، ومطرف ، nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون ; لأنه يتهم في ذلك .
31691 - وروى عنه ابن نافع أنه إذا حسنت حالته قبلت شهادته في كل شيء .
31692 - وبه قال ابن نافع ، nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة .
31693 - وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك .
31694 - وبه يقول سائر أئمة الفتيا : إن المحدود إذا تاب قبلت شهادته في كل ما شهد به .
31695 - وممن قال : إن القاذف إذا تاب وأصلح قبلت شهادته : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعطاء .
31696 - ورواية عن ابن جبير ، ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن يعقوب ، عن محمد بن زيد ، عنه قال : تجوز شهادة القاذف إذا تاب .
[ ص: 38 ] 31697 - ورواية عن مجاهد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح في القاذف إذا تاب قبلت شهادته .
وقال : كلنا نقوله ، قلت : من ؟ قال : عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، ومجاهد .
31698 - ورواية عن عكرمة رواها nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن عكرمة أنه كان يقول في القاذف : إذا تاب قبلت شهادته .
31699 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز . وبه يقضي ، ويكتب إلى البلدان .
31700 - وقال به من أهل العراق مسروق ، وعبد الله بن عتبة ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16883ومحارب بن دثار .
31701 - وإليه ذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
31702 - واختلف القائلون بهذه المقالة في توبة القاذف إذا حد ما هي ؟ فقال مالك : إذا تاب ، وأصلح ، وحسنت حاله قبلت شهادته ، أكذب نفسه ، أو لم يكذب .
31703 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : توبته أن يكذب نفسه بلسانه ، كما كان القذف بلسانه .
31704 - وكذلك المرتد كان كفره بلسانه ، فلا تقبل توبته إلا بالإيمان حتى ينطق بها بلسانه .
[ ص: 39 ] 31705 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : إنما تفترق توبة المحدود في القذف ، وتوبة غيره من المحدودين أن توبة القاذف لا تكون حتى يكذب نفسه ، وإكذابه كلام يتكلم به ، وإذا تكلم به ، وأصلح في حاله قبلت شهادته ، وليس سائر المحدودين كذلك .
31706 - قال أبو عمر : قول إسماعيل هذا كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء .
31707 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في جماعة الصحابة من غير نكير .
31708 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لأبي بكرة : إن تبت قبلت شهادتك ، فأبى أبو بكرة أن يكذب نفسه .
31709 - وروى محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة ، ونافع بن الحارث ، وشبل بن معبد .
31710 - فأما هذان فتابا ، وقبل عمر شهادتهما ، واستتاب أبا بكرة ، فأبى ، وأقام على قوله ، فلم يقبل شهادته وكان أفضل القوم .
31711 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=12397وإبراهيم بن ميسرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : [ ص: 40 ] شهد على المغيرة ثلاثة رجال ونكل زياد ، فجلد عمر الثلاثة ، وقال لهم : توبوا ، تقبل شهادتكم ، فتاب رجلان ، وأبى أبو بكرة ، فلم تقبل شهادته حتى مات .
[ ص: 41 ] 31712 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة في حديثه ، وكان قد عاد مثل النصل من العبادة .
31713 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : وكان أبو بكرة أخا زياد لأمه ، فلما كان من أمره ما كان ، حلف أبو بكرة ألا يكلمه أبدا ، فلم يكلمه حتى مات .
31714 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : توبته أن يكذب نفسه .
31715 - ذكر الخبر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
31716 - وروى ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : وقد أجاز عمر شهادة من تاب من الذين شهدوا على المغيرة ، وأبطل شهادة من لم يتب .
31717 - وممن قال إن توبة القاذف إذا جلد أن يكذب نفسه : nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري .
[ ص: 42 ] 31718 - قال معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : توبته أن يكذب نفسه .
31723 - والاستثناء عندهم في قوله : إلا الذين تابوا [ آل عمران : 89 ] راجع إلى قوله : فإن الله غفور رحيم [ آل عمران : 89 ] لا إلى قبول الشهادة .
31724 - وممن قال : لا تقبل شهادة القاذف المجلود أبدا : nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح القاضي .
31725 - روي ذلك عنه من وجوه . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=17112ومعاوية بن قرة ، ومكحول .
[ ص: 43 ] 31726 - ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والحسن ، رواها nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عنهما .
31727 - وما تقدم عن سعيد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=12397وإبراهيم بن ميسرة أثبت ، والله أعلم .
31728 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة عن الحسن ، قال : لا تقبل شهادة القاذف أبدا ، وتوبته فيما بينه وبين ربه .
31729 - ورواية عن عكرمة خلاف ما تقدم عنه ، رواها nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم عنه .
31730 - ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري ، رواها ابن وهب ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : إذا جلد قاذف الحر أو الحرة لم تقبل له شهادة حتى يموت .
31731 - وقد يحتمل قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن يكون أراد لم تقبل شهادته أبدا حتى يكذب نفسه ، لا ينفعه غير ذلك من حاله وبهذا تتفق الروايات عنه ؟ لأن الثقات قد نصوا عنه أنه لا تقبل له شهادة حتى يكذب نفسه .
[ ص: 44 ] 31732 - وقد روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : لا تجوز شهادة محدود ، ولا محدودة في الإسلام .
31733 - وقد روي هذا الحديث مرفوعا ، لكنه لم يرفعه من روايته حجة .
31734 - وذكر أبو يحيى الساجي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، قال : حدثني الوليد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وابن جابر ، وسعيد بن عبد العزيز ، عن مكحول ، قال : الحر إذا جلد الحد في الفرية لم تقبل شهادته أبدا ، والعبد إذا جلد حدا في فرية على حر ، أو حرة لم تقبل شهادته أبدا ; لقول الله تعالى : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا [ النور : 4 ] .
قال : فأما اليهودي ، والنصراني إذا جلدا حد الفرية على الحر المسلم ، ثم أسلما قبلت شهادتهما .
31736 - فروى ابن وهب ، وغيره ، عن مالك أنه تقبل شهادته ما لم يجلد .
31737 - وبه قال ابن القاسم ، وأشهب .
31738 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه .
31739 - قال أبو عمر : إنه على أصل عدالته ، وربما أقام البينة بما قال ، أو [ ص: 45 ] اعترف له مقذوفه ، وهو حق لا يجب إلا حين يطلبه صاحبه فلا وجه لإسقاط شهادته ، والله أعلم .
31740 - وقال الليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون : لا تقبل شهادة القذف قبل الجلد ولا بعده إذا قذف حرا مسلما ، إلا أن يتوب .
31741 - قال ابن وهب : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد يسأل عن القاذف يشهد قبل أن يضرب الحد ، هل تجوز شهادته ؟ فقال : إذا قذف لم تقبل له شهادة حتى يتوب ضرب الحد أو عفي عنه ذلك سواء .
31742 - قال ابن وهب : وخالفه مالك ، فقال : شهادته جائزة ما لم يضرب الحد ، فإن ضرب ، سقطت شهادته حتى يتوب توبة ظاهرة .
31743 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو قبل أن يحد شر منه بعد ; لأن الحدود كفارات ، فكيف تقبل شهادته في شر حالتيه ، وترد في أحسن حالتيه .
31744 - قال أبو عمر : إنما جعل الله الذين يرمون المحصنات فاسقين برميهم لهن لا بجلدهم والمحصنون في حكم المحصنات بإجماع ، وكذلك كل مؤمن محمول على العفاف حتى يصح غيره ، وقذف المؤمن من الكبائر فمن قذفه سقطت شهادته حتى تصح براءته والله أعلم ، وبالله التوفيق .