[ ص: 47 ] 31745 - قال أبو عمر : هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسل عند جميع الرواة .
31746 - وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد مسندا جماعة ثقات ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد المدني ، nindex.php?page=showalam&ids=14681ويحيى بن سليم الطائفي ، وإبراهيم بن أبي حية ، كل هؤلاء رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
31747 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد .
31748 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه مرسلا ، كما رواه مالك .
31750 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، وعمر بن دينار ، جميعا ، عن [ ص: 48 ] محمد بن علي مرسلا .
31751 - وفي اليمين مع الشاهد آثار مرفوعة حسان أصحها حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، رواة كلها ثقات أثبات ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد المكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=955221أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد .
31752 - وقد ذكرناه من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان في التمهيد .
31753 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان : nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان ثبت ما رأيت أحفظ منه .
31754 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب النسائي : إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في [ ص: 49 ] اليمين مع الشاهد إسناد جيد ، وقيس ثقة .
31755 - وخرجه مسلم ، ولم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
31756 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=955223أنه قضى باليمين مع الشاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، إلا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أكثر طرقا ، وأصح نقلا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وهم من زهير بن محمد .
31757 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=955223أنه قضى باليمين مع الشاهد أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة ، ومن حديث عمرو بن حزم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة أكثر [ ص: 50 ] تواترا .
31758 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
31760 - وكلها لها طرق متواترة ، وقد ذكرناها بأسانيدها في التمهيد ، والحمد لله كثيرا .
31761 - وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قضوا باليمين مع الشاهد ولم يرو عن أحد منهم أنه كره ذلك .
31762 - وروي عن جماعة من التابعين القضاء باليمين مع الشاهد منهم : الفقهاء السبعة المدنيون ، وأبو سلمة ، وسالم بن عبد الله بن عبد الرحمن ، [ ص: 51 ] وعلي بن حسين ، nindex.php?page=showalam&ids=11958وأبو جعفر - محمد بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
31763 - وهو قول جمهور العلماء بالمدينة .
31764 - وإلى ذلك ذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما .
31765 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود بن علي .
31766 - لم يختلف عن مالك ، ولا عن أحد من أصحابه في ذلك وله احتج مالك في موطئه ولم يحتج فيه بمسألة غيرها ، كاحتجاجه لها ، ولا يعرف من مذهب المالكيين غير ذلك إلا عندنا بالأندلس ، فإن يحيى بن يحيى تركه ، وزعم أنه لم ير الليث يفتي به ، ولا يذهب إليه .
31767 - وكان مالك - رحمه الله - يقول : يقضي باليمين مع الشاهد في كل البلدان ، ويحملون عليه .
31768 - قال : ولا يقضي بالعهدة في الرقيق إلا بالمدينة ، أو بين قوم يشترطونها بينهم في سائر الآفاق .
31769 - وروى أبو ثابت ، عن ابن نافع ، قال : سئل مالك عن شهادة الرجل مع يمين صاحب الحق ، أترى أن يحمل الناس عليه بكل البلاد ؟ قال : نعم .
31770 - وقال ابن القاسم : من أقام شاهدين على الغريم ، وأقام آخر عليه شاهدا ، ويمينا ، فهما سواء في أسوة الغرماء .
31771 - قال أبو عمر : قد كان جماعة من جلة العلماء يفتون ويقضون باليمين مع الشاهد اتباعا للسنة في ذلك .
[ ص: 52 ] 31772 - روى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : أن شريحا أجاز شهادة رجل واحد مع يمين الطالب .
31773 - قال حماد : وحدثني عبد المجيد بن وهب ، قال : شهدت nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر قضى بذلك .
31774 - وروى هشيم ، قال : أخبرنا حصين ، عن عبد الله بن عتبة مثله .
31775 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن الأشعث ، عن الحسن مثله .
31776 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن خالد أن nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية : أجاز شهادة عاصم الجحدري وحده - يعني - مع يمين الطالب .
31777 - وروى هشيم ، قال : أخبرنا المغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : أهل المدينة يقولون شهادة الشاهد ويمين الطالب ، ونحن لا نقول ذلك .
31778 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد في شيء من الأشياء .
31779 - وهو قول إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ، وعطاء .
[ ص: 53 ] 31780 - واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فروي عنه أنه إذا ولي القضاء قضى به ، والأشهر عنه رده .
31781 - قال معمر : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن اليمين مع الشاهد ؟ فقال : هذا شيء أحدثه الناس ، لا بد من شاهدين .
31782 - هذه رواية عبد الرزاق ، عن معمر .
31783 - وقد حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم .
قال : حدثني ابن المفسر - أبو أحمد - بمصر قال : حدثني أحمد بن علي بن سعيد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : أدركت العلماء وهم لا يجيزون إلا شهادة عدلين ، ثم أخذت الناس شهادة رجل واحد ويمين صاحب الحق .
31784 - قال معمر : وسمعته يقول : لا تجوز شهادة رجل واحد مع يمين .
31785 - وقال عطاء : أول من قضى به nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان .
31786 - وقال محمد بن الحسن : يفسخ القاضي القضاء به ; لأنه خلاف القرآن .
[ ص: 54 ] 31787 - قال أبو عمر : هذا جهل ، وعناد ، وكيف يكون خلاف القرآن ؟ وهو زيادة بيان .
31788 - كنحو نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله عز وجل : وأحل لكم ما وراء ذلكم [ النساء : 24 ] .
31789 - مثل ذلك : المسح على الخفين مع ما ورد به القرآن من مسح الرجلين ، أو غسلهما ،
[ ص: 55 ] 31794 - والذين يرفعون اليمين مع الشاهد يقضون بنكول المدعى عليه مع اليمين ، وليس ذلك في الآية ، ويقضون معاقد القمط ، وأنصاف اللبن والجزوع الموضوعة في الحيطان ، وليس ذلك ولا شيء منه في محكم القرآن .
31795 - فاليمين مع الشاهد أولى بذلك ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به ، وسنه لأمته .
31796 - ومن حجة أبي حنيفة وأصحابه أن قالوا : اليمين إنما جعلت للنفي لا للإثبات ، وإنما جعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - على المدعى عليه ، لا على المدعي .